بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي
ث و ب
ثِيابَهُنَ:
- الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ, عَنِ الْحَلَبِيِّ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) : ( أَنَّهُ قَرَأَ ” أَنْ يَضَعْنَ من ثِيابِهُنَ ” ([1]), قَالَ: الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ, قُلْتُ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا, وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى)([2]).
- الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: ( {الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ}([3]) لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ, قَالَ (ع) : تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ)([4]).
- الكافي: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ{ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً}([5]) مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ (ع) : ( الْجِلْبَابُ)([6]).
- الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى, عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) أَنَّهُ قَرَأَ{ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ}([7]) قَالَ (ع) : ( الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً)([8]).