بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي
ح ق ق
الحق:
- الكافي: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَال فِي قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ {وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وزَهَقَ الْباطِلُ}([1])، قَالَ (ع) : إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (ع) ذَهَبَتْ دَوْلَةُ الْبَاطِلِ([2]).
- كمال الدين وتمام النعمة: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْقَاضِي، وجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ وعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ المُؤَدِّبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ, قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ الْحِمْيَرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ الدَّقَّاقِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ, عَنِ المُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَ{وَتَواصَوْا بِالْحَقِ}([3])، يَعْنِي بِالْإِمَامَةِ([4]).
حَقٌّ مَعْلُومٌ:
- تفسير العياشي: قال: فأخبرني عن قوله: {فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}([5]) ما هذا الحق المعلوم قال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة- فيكون للنائبة والصلة، قال: صدقت قال: فتعجب أبي من قوله صدقت- قال: ثم قام الرجل فقال أبي: علي بالرجل, قال: فطلبته فلم أجده([6]).
- الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى, عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: ({ والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}([7])، فَالْحَـقُّ الْـمَعْلُومُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، وهُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وسَعَةِ مَالِهِ، فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وإِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، وإِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَيْضاً {أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً}([8])، وهَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ، وقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَيْضاً {يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً}([9])، والمَاعُونَ أَيْضاً وهُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ، والمتَاعُ يُعِيرُهُ، والمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ، ومِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَيْضاً فِي المَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَ {الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ}([10])، ومَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وأَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ ولِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَيْهِ وأَعَانَهُ عَلَيْهِ)([11]).
- الكافي: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَ: ({وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ}([12]) أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ اللهُ الثَّرْوَةَ مِنَ المَالِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ والْأَلْفَيْنِ والثَّلَاثَةَ الْآلَافِ والْأَقَلَّ والْأَكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ويَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِه)([13]).
- الكافي: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ, قَالَ سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) , فَقَالَ لَهُ: (أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَ {وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ}([14])، مَا هَذَا الْحَـقُّ الْـمَعْلُومُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (ع) : الْحَـقُّ المَعْلُومُ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ ولَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْـمَفْرُوضَتَيْنِ قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ ولَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ وإِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً ويَقْرِي بِهِ ضَيْفاً ويَحْمِلُ بِهِ كَلًّا أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي اللهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِه)([15]).
حقه:
- تفسير القمي: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبانِ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: (سَأَلتُ أَبا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ قَوْلِهِ {وَ آ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}([16])، قَالَ الضِّغْثُ([17]) مِنَ السُّنْبُلِ، والْكَفُّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِص..)([18]).
- تفسير العياشي: عن الحسن بن علي عن الرضا (ع) قال سألته عن قول الله {وَ آ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}([19])، قال (ع) : (الضغث والاثنين تعطي من حضرك)([20]).
- تفسير العياشي: عن معاوية بن ميسرة, قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: [إن] في الزرع حقان: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الحق الذي تعطيه, فإنه يقول: {وَ آ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}([21])، فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ)([22]).
- تفسير العياشي: وفي رواية عبد الله بن سنان عنه (ع) قال: (تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك)([23]).
- تفسير العياشي: عن زرارة, وحمران بن أعين, ومحمد بن مسلم, عن أبي جعفر, وأبي عبد الله‘: في قوله {وَ آ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}([24])، قالا: (تعطي منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة والقبضة]) ([25]).
- تفسير العياشي: عن زرارة, ومحمد بن مسلم, وأبي بصير, عن أبي جعفر (ع) في قول الله {وَ آ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}([26])، قال: (هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين, والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ثم الحفنة)([27]).
([4]) كمال الدين وتمام النعمة ، ج2، ص656.
([13]) الكافي، ج3، ص 499- 500.
([17]) الضغث بالكسر والفتح: قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها
([18]) تفسير القمي، ج1، ص 218.
([20]) تفسير العياشي, ج1, ص378.
([22]) تفسير العياشي, ج1, ص378.
([23]) تفسير العياشي, ج1, ص378.