معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 98

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 98

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

أوقات اليومية: (والمراد منه تحديد وقت كل فريضة صلاة يومية, فوقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وعليه النص والإجماع, ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الأفقي الحادث المتصاعد في السماء. ووقت الظهرين اي صلاة الظهر والعصر وهو ما بين الزوال الى غروب الشمس, وتختص صلاة الظهر بأوله بمقدار أداء أربع ركعات بواجباتها وشرائطها على الأقوى, وان تكرر قول الفقهاء: بحسب حال المصلي, لكن مسألة الوقت كونية, ويختص العصر بآخره. واذا سقط القرص وذهبت الحمرة المشرقية دخل وقت صلاة المغرب والعشاء ويمتد وقتها الى نصف الليل, وتختص صلاة المغرب بأوله وبمقدار ادائها, وصلاة العشاء بآخره بمقدار اربع ركعات, هذا للمختار اما المضطر لنوم او نسيان او حيض وغيره من حالات الاضطرار فان وقتهما يمتد الى طلوع الفجر. والمقصود من الذراع ان يبلغ فيء الإنسان ذراعاً, وقد يكون مقدار الذراع من جهة الزمن بحسب التوقيت ساعة تقريباً)([1]) .

الأوقية : مقدار وزنه كان فيما مضى أربعين درهما ، فأما اليوم فالأوقية تختلف باختلاف البلدان والأعراف .

أولو الاربة : الارب الحاجة . اصطلاحا: اصحاب الحاجة الى النكاح .

أولو الأرحام : ذوو الرحم من الاقارب .

أولو الأمر : هم الائمة ( بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  , ومن بعدهم الفقهاء الجامعين للشرائط.

أولوا العزم : أنبياء الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ( والنبي محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) .

الأولوية : حال كون الشيء أولى. والأسبقية في الشيء، والسبق. اصطلاحا : حق السبق، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير، فمثلا عبارة: فلان له الأولوية في تملك أرض الموات, تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:74 .