معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 99

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 99

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاولى : أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب، والأولى في الفقه بمعنى الأفضل. فهو ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما، أي استنادا على دليل. واذا وردت هذه العبارة بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فتعنى الاحتياط الاستحبابي .

الأولي : الابتدائي، المتعلق بالأول. ويطلق على الحكم الاولي, والعنوان الاولي، والأساس.

اولياء العقد : في النكاح، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا -فلا يندرج فيه أب أم الأب، والوصي للأب أو الجد، عند فقد الآخر – والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم.

الإياب : الرجوع، العودة. ويقابله الذهاب.

آيات السجود : التي يكون السجود عند قرائتها أو استماعها واجبا : آية (62) في النجم، و (15) في السجدة، و(27) في فصلت، و (19) في العلق، ومستحبا : آية (206 ) في الأعراف، و (15 ) في الرعد، و (49 ) في النحل، و (107 ) في الاسراء، و(58 ) في مريم، و (18 و 77 ) في الحج، و (60) في الفرقان، و (25 )رفي النمل، و (24 ) في ص، و (21) في الانشقاق.

الأيام الأربعة : يستحب صيام الأيام الأربعة وهي : الأول : يوم ولادة الرسول الاكرم ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) , وهو السابع عشر من ربيع الأول. الثاني : يوم مبعث النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  وهو السابع والعشرون من رجب. الثالث: يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي نصب فيه الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  علياً (عليه السّلام)  علماً فقال : ( فَمَنْ‏ كُنْتُ‏ مَوْلَاهُ‏ فَهَذَا عَلِيٌ‏ مَوْلَاهُ‏ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ)([1]). الرابع : يوم دحو الارض أي انبساطها من تحت الكعبة على الماء وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة, وروي أنَّ صيامه يعادل صيام سبعين سنة , وهو كفارة لذنوب سبعين سنة , ولقيام ليلته بالعبادة اجر عظيم , وذكر ان ابراهيم وعيسى عليهما السلام ولدا فيها([2]).

أيام الاستظهار : الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة، فربما كان هذا الدم حيضا، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا يد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض، وهو عشرة أيام، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة.

ايام الأقراء : وهو لفظ مشترك بين أيام الحيض وايام الطهر, يعرف  المقصود من خلال سياق الكلام والقرائن.

الأيام البيض : هي الثالث عشر, والرابع عشر, والخامس عشر من الشهر. وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها.


([1]) الصدوق: محمد بن علي: معاني الأخبار : 67.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :115 .