بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
بَيْع العرايا : هو بيع الرطب على رؤوس النخل تخمينا بالتمر كيلا في الحال. جاء في الكافي عن ابي عبد الله (عليه السّلام) : (..الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ)([1]).
البَيْع العينة : ( هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا، ليقضي دينا عليه، لمن قد حل له عليه، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول)([2]).
بَيْع الغائب : وهو بيع عين شخصية غير مرئية ولا موصوفة, كبيع دار أو ارض في بلد آخر.
بَيْع الغرر : هو بيع مجهول الصفة أو مجهول الحصول. وعرفه ابن حمزة: (ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار ، أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم)([3]), وهو منهي عنه.
البَيْع الغرري : انظر : بيع الغرر.
البَيْع الفاسد : عند الجمهور هو الباطل وهو ما لا تترتب عليه آثار كالملكية. اما عند الحنفية فهو: هو الذي يكون مشروعا بأصله لا بوصفه.
البَيْع الفضولي : البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة على التصرف، أي ليس هو مالك العين أو المال، ولا وكيل عن المالك، ولا مأذون له من المالك، ولا ولي على المالك أو العين أو المال.
بَيْع الكالئ بالكالئ : انظر : الكالي بالكالي.
بَيْع الكالي بالكالي : هو الذي يكون فيه تسليم المبيع, والعوض مؤجلين أي بعد مدة. بعبارة أخرى: ان يكون الثمنان مؤجَّلين ، وهو المسمّى ببيع الدين بالدين.
بَيْع الكلي : هو ان يكون المبيع قابلا للانطباق على مصاديق كثيرة , كما لو قال بعني دفترا.
البَيْع الكلي : هو عبارة عن بيع المال الَّذي يصدق على أكثر من مصداق واحد حالاً أو سلماً بثمن معيّن ، وبما أنّ للمال هناك مصاديق شتّى فيسمّى حينئذٍ بالمال الكلَّي([4]).
([1]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي5: 276.