معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 157

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 157

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

تعدد المطلوب : أن يكون الواجب أداؤه أكثر من واحد، تعدد الواجبات. كما في الشرط ضمن العقد فالمطلوب الأول هو تنفيذ العقد والمطلوب الثاني هو تنفيذ الشرط، ويقابله وحدة المطلوب كما في العقد الذي ضمنه قيد معين، فالمطلوب هو تنفيذ العقد بقيد معين.

التعدي : (وهو الظلم وتجاوز الحد والتصرف من غير اذن, وفي الاصطلاح التصرف في مال الغير اكثر من المأذون له به والخيانة والاتيان بما ينافي الامانة والمتعارف في حفظها, كما لو كانت عنده حلي وديعة او رهناً فأعطاها الى عياله للبسها من غير اذن المالك وتعرضت للتلف فهو من لتعدي وفيه ضمان, ومن التعدي تأخير الزكاة وعدم اخراجها ودفعها الى اهلها مع وجود المستحق الى ان تعرض المال الى التلف)([1]) .

التعدي في حفظ الإمانة : (وهو الخروج عن اذن المالك في التصرف فيها او الخيانة والاتيان بما ينافي الأمانة والمتعارف في حفظها, كما لو تصرف بها كاعطاء الوديعة من الحلي الى عياله للبسها ولو مرة واحدة, او الإذن لغيره بالوصول اليها, او تركها في موضع يفسدها , او خلطها بمال يعود لغير المودع وان كان من جنسها, بل لو كان للمودع كيسان فالاحوط عدم جعلهما كيساً واحداً الا مع الإذن او الفحوى او القرائن او الضرورة سواء كانا مختومين او غير مختومين)([2]) .

التَعْدِيّل : لغة: من عَدَّل يُعَدِّل إذ وازن، وعدّل الشيء أي أقامه وسواه. واصطلاحاً: تعديل السهام –والسهام هي الأقسام- أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام. الآخر: التعديل في القضاء: تعديل الشهود، وهو تزكيتهم.

تعديل الشهود : هي قيام بيّنة على عدالة الشهود.

التَعَذَّر : تَعَذَّر يَتَعَذَّر تَعَذُّراً، وتعذر الشيء إذ شق واستحال الإتيان به.

التعرب بعد الهجرة : كان في عهد الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، حيث كان الأعراب في البادية يُقصرون في الأحكام وكانوا بذلك فُساقاً، فكان يهاجر أحدهم إلى الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  ويتوب ويلتزم بما أمر الله تعالى، والتعرب بعد الهجرة كان المراد به الرجوع إلى البادية والإقامة فيها بعد هجرته للرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  فكان من الكبائر؛ لأنه يودي إلى العودة إلى الأعراف الموجودة بينهم. وأمّا الآن فيطلق مجازاً على من أراد الرحيل إلى بلد يقل فيها الدين؛ وهو بهذا المعنى محرم بل ومن الكبائر، نعم يجوز السفر إلى هذه البلاد إذا تيقن من نفسه أنه يبقى على ما هو عليه من التزام.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :173 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :184.