معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 158

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 157

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التعرف : التمييز والادراك.

التعرق : ترشح العرق من الجسم.

التعريس : لغة: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. اصطلاحا: (والمعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء مسجد بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة . وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة تأسيا بالنبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) )([1]).

التعريض : لغة : التوسعة ، بجعل الشيء عريضا(وسيعا). اصطلاحا : له معنيان: احدهما : جعل الشيء عرضة أو معرضا لأمور أو أشياء أخرى كتعريض الانسان للموت . الآخر : ارادة المتكلم معنى لا يدل عليه اللفظ , ويستفاد المعنى بصورة غير مباشرة كأن يكونا بفحوى الكلام أو التورية او الكناية، ويقابله التصريح.

التَعْرِيْف : لغة: من عَرَّفَ يُعَرِّف تَعْرِيْفاً، وهو الإعلام. اصطلاحا : له معان : الاول: تعريف اللقطة وهو الإعلام والمناداة بها في اماكن تجمع الناس ، وهو واجب على الملتقط لمدة سنة. الثاني : تعريف الهدي، إحضاره عرفة عشية يوم عرفة. الثالث : الاشهاد على أن الشخص معروف لدى الشاهد.

التعزية : لغة : المواساة والتصبير على المصيبة. اصطلاحا: له اطلاقان: احدهما: إقامة العزاء على الميت. الآخر: مواساة أهل الميت.

التَعْزِيْر : لغةً : مشترك لفظي, فتارة يستعمل في اللوم والتأديب, ومنه وعزّر فلاناً أي لامه وأدبّه. وأخرى في التوقير والنصر, ومنه: عزّر فلاناً أي نصره. واصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسباً مما هو دون الحدّ الشرعي، فهو عقوبة غير محدّدة. ويسمى التعزير (عقوبة مفوضة)؛ لأنها فوضت إلى نظر الحاكم.

التعزيرات السائغة : هو ما جوزه الشارع من ضرب , كتأديب الزوجة.

التَعَسُّر : تَعَسَّر يَتَعَسَّر تَعَسُّراً، وتعسر الأمر صعب واشتد.

التعسف : السير بغير أثر ولا علم. اصطلاحا : ضعف الدليل.

التَعْصِيْب : تَعَصَّب يَتَعَصَّب تَعْصِيْبَاً، ولغةً تعصب أي شدّ العصابة، وتعصب فلان إذ كان ذا عصبية، وتعصّب له أو معه أي نصره. واصطلاحاً: التعصيب في الميراث ، هو رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة الميت، وهو من يمت إلى الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من غير رد على ذوي السهام. كما ترك الميت بنتاً واحدة، فلها نصف التركة بحسب السهام. والزائد يرثه العُصبة وهو أقارب الميت الذكور، لكن عند الإمامية هذا النصف يرجع إلى البنت بالردّ.

التعضية في الميراث : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا كالجوهرة والطيلسان، والحمام ونحو ذلك، إن قسم بين ورثته استضروا كلهم، أو استضر بعضهم.


([1]) العاملي: محمد: مدارك الأحكام, تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث – مشهد المقدسة, ط1-1410, المطبعة : مهر – قم 8: 273.