من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الحَرمَان : مكة والمدينة.
الحرمان : هو التجريد، والمنع, والعوز، والبؤس.
الحُرمة : وجمعها حرمات : تطلق على معان عديدة : منها: القداسة ، والقدسية ، وكون الشيء مقدسا أو ما لا يجوز هتكه , والذمة ، والحماية , والزوجة , والمرأة , والاحترام ، والاعتبار ، والمهابة . والمكسوب بطريقة غير شرعية. والحكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام . أي إلزام المكلف بترك الشيء . وهي خلاف الاباحة .
الحرمة التكليفية : هي إلزام الشارع المكلّف بترك شيءٍ , فالفعل المحرّم ما ألزم بتركه ولم يرخّص فيه([1]).
الحرمة الذاتية : كون الشيء حراما بأصله كالزنى والسرقة ، والقتل بغير حق ، وبيع الميتة ، وهذا النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات باطلة ولا يترتب عليها حكم أو أثر ، فلا يثبت بالزنى نسب ، ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك.
الحرمة العرضية : أن يكون الشيء مباحا أو واجبا أو مندوبا ( مستحبا ) في ذاته اي بأصله، لكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرما ، وذلك مثل الصلاة في أرض مغصوبة ، والبيع يوم الجمعة وقت الآذان. وهذه النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات صحيحة ، فتترتب عليه آثارها؛ لان التحريم لأمر خارج عن الفعل عارض له وليس لذات الفعل ، فلا يوجب خللا في أصل الفعل مادام مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية ، فالصلاة في أرض مغصوبة مجزية إذا كانت صحيحة ( مستكملة لأركانها وشروطها الشرعية ) ، ولكن المصلي آثم؛ لأنه صلى في أرض مغصوبة . والبيع يوم الجمعة وقت الاذان يثبت به ملك ، رغم كون المتبايعين مأثومين بسبب التبايع وقت الآذان يوم الجمعة .
الحرمة الوضعية : هو فساد المعاملة وبطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار ، مثل البيع الغرري .
الحرورية : طائفةٌ من الخوارج، نسبت إلى حروراء بالمد قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بها وتعمقوا في الدين حتى مرقوا منه, منهم عمران ابن حطان الحروري الخارجي.
الحروف اللسنية : الحروف التي تنطق باللسان، وهي الراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد.
حروف المعجم : الأصوات التي يرمز لها برسوم معينة لكتابتها، وتسمى هذه الرموز حروفا. مثلا اللغة العربية فيها 28 حرفا، معجميا، من الهمزة إلى الياء.
الحريّة : القدرة على التصرف بإرادة الذات واختيارها وذلك بالخلو من قيد الرق.
الحَرِيم : لغةً : هو كل ما حرم انتهاكه ومسه. اصطلاحا: هو يطلق على معان: الاول: مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بالشيء، أي ما يحتاج إليه الشيء لتمام الانتفاع به, كالمدخل الى البستان. الثاني: ثوبي الإحرام الثالث: ما تبع الشيء، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق. وسمي حريما لأنه يحرم على غير مالك الشيء أن يستبد بالانتفاع بمرافقه وحقوقه.