من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الحفظ : لغة : من حفظ, وهو معنى شامل للتعهد والمواظبة على الرعاية([1]). اصطلاحا: يستعمل في المعنى اللغوي ذاته لكن بحسب ما تضاف اليه , فبحثت في الفقه بعنوانات عدة منها: حفظ الدين, وحفظ النفس, وحفظ العقل, وحفظ النسب, وحفظ المال, والاستظهار وتذكر ما قرئ عن ظهر قلب.
الحَفْنَة : لغة: من الحَفْن: وهو أخذ الشيء براحة الكف، و الأصابع مضمومة، و ملء كل كف حَفْنَة([2]). اصطلاحا: ما ملأ الكف من الحنطة او أي شيء.
الحفيد : ابن الابن. مؤنثه الحفيدة هي بنت الابن.
الحَفِير : الحفيرة : انظر: الحفرة. وهو القبر، والذي يرجم يجعل بحفيرة بهذا المعنى ويرجم فيها.
الحفيظ : لغة : انظر : حفظ. اصطلاحا: لها عدة اطلاقات منها: اسم من اسماء الله الحسنى , ومنها: الحافظ, وهو من يقوم بحفظ الأمانة ونحوها. ومنها: الحارس، والصائن، والواقي.
حفيظة المسلوس : ما يضعه من به سلس البول؛ لحفظ بوله كي لا يسري إلى أماكن أخرى.
الحقّ : لغةً: من حق يحق اذا وجب([3]). اصطلاحا : له معان : الاول : ما يحق أو يعود للشخص , فيجوز له التصرف فيها ولا يجوز لأحد مزاحمته. الثاني : السهم، والنصيب. الثالث : الملك، والمال. الثالث : الصدق، واليقين. الرابع : الصحيح، ضد الباطل. الخامس: ما يتوقف عليه الانتفاع بالشيء. السادس: ما يقابل الحكم([4]) .
الحِق : لغة واصطلاحا: من الإبل ما استحقَّ أن يُحمَل عليه، و الجمع الحِقاق([5]), وهو ما أتم السنة الثالثة ودخل الرابعة.
حق الاختصاص : جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، ويحرم على غيره مزاحمته فيها. ومثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس. وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها لغيره بهبة أو نحوها. وينتفى حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر([6]).
حق الارتفاق : لغة: من رَفَقَ , وذكروا انه يطلق على أمور منها: لين الجانب و لطافة الفعل, ومنها: الانضمام الى الشيء, ومنه رفقت الجمل في سفري, ومنها: ما ينتفع به([7]). واعتقد انه انضمام مقرون بمنفعة. اصطلاحا: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، وبعبارة أخرى: هو حق تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
حق الاستطراق : لغة: من طرق وهو الضرب, وسمي الطريق طريقا؛ لأنه يضرب بالأرجل, والاستطراق طلب الطريق. اصطلاحا: هو نصيب شخص في المرور بملك غيره للوصول الى ملكه أو داره أو ارضه.
حق الأمان : وهو عقد مع اهل الذمة يحق فيه لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين، وحدده بعض الفقهاء بعشرة أفراد، وبعضهم بأكثر، وقيل يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم.
حقّ التحجير : لغة: من حجر, وهو المنع, وحَجَرْتَ عليه أَي منعته من أَن يوصل إِليه([8]). اصطلاحا: هو الحقّ الذي يحصل عليه الإنسان في قطعة من الأرض بواسطة إحاطتها بالأحجار.
حق الشِّرب : النصيب المعيّن من ماء النهر ونحوه.
الحق الشرعي : له اطلاقان: أحدهما: الحق الذي أوجبه الشرع سواء كان ماليا أو غير مالي، كأن يترتب على عقد شرعي مثل النكاح التوريث. الآخر: ما يجب اخراجه من الأموال كالزكاة والخمس.
حق الشفعة : لغة : من شفع وهو الجمع والضم([9]) . اصطلاحا: ان الشريك أولى وأحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. (لهذا يقال للشريك شفيع).
حق العبور : انظر: حق الاستطراق.
([1]) ابن منظور: لسان العرب 7 : 441.
([2]) الفراهيدي: كتاب العين 3: 249.
([3]) الفراهيدي: كتاب العين 3: 6.
([4]) فتح الله: احمد: معجم الفاظ الفقه الجعفري: 164.
([5]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2 :16.
([6]) فتح الله: احمد: معجم الفاظ الفقه الجعفري: 164.
([7]) الفراهيدي: كتاب العين 5: 149.