من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الحق العيني : المتعلق بالعين ذاتها من دون اعتبار اليد التي هي تحتها، فالمسروق والمغصوب أينما وجدهما صاحبهما أخذهما.
حق الله تعالى : ما كان في ذمة المكلف لله تعالى أي بين الله والانسان فقط، وهو نوعان : أحدهما: ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله تعالى والاستغفار منه. الآخر: ما يمكن للحاكم أن يسقطه.
حق المرور : انظر: حق الاستطراق.
حق الناس : هو ما كان للناس في ذمة المكلف، من ديون أو ديات ونحو ذلك. ولا يقسط إلا بإذن المجني عليه أو وليه.
حق اليتامى : سهمهم من أموال الزكاة والخمس.
حق قابل للإسقاط : هو كل حق يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه، كحق الخيار, وحق الشفعة, وحق القسم في الزوجة, وكحق الاختصاص وكحق النفقة الثابت للزوجة.
حق قابل للنقل : هو الحق الذي يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه للآخرين، على أن يصبح الآخر هو صاحب الحق، كحقي الإختصاص والتحجير.
حق المسيل : هو امرار الماء من ارض الغير.
الحِقة : (وهي الناقة في السنة الرابعة ويسمى الذكر حقاً)([1]) . سميت بذلك لإستحقاقها أن تحمل وتركب وأن يطرقها الفحل .
الحُقَّةُ : لغة: وِعاءٌ من خَشَبٍ أَو عاجٍ أَو غَيْرِهِما، مما يَصْلُحُ أَنْ يُنْحَتَ منه، يستعمل للكيل، والجمع حُقٌ بالضم ([2]).
الحقل : لغة: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ([3]). اصطلاحا: له اطلاقان: الأرض الفضاء الطيبة يزرع فيها. الآخر: الزرع ما دام أخضرا.
الحقن : لغة: من حَقَنَ الشَّيءَ يَحْقُنُه اذا حَبَسه وجمعه، كحقن الماء في السقاء، ومنه حقن الدم، وهو خلاف هدره كأنه جمع في صاحبه ولم يراق([4]). اصطلاحا: هو جمع البول وحبسه.
حقن الدماء : حفظها وحبسها عن أن تراق ، ويراد به إنقاذ أصحابها من القتل .
الحقنة : لها اطلاقان: أحدهما: الآلة التي تُدخلُ الدواءَ السائل الى الجسم عن طريق الجلد أو الدبر. الآخر: الدواء الذي يدخل في الدبر او الجلد.
الحقو : لغة : ما ستدق من الشيء , فيقال: حقو السهم لما استدق من مؤخره مما يلي الريش([5]), ومنه سميت الخاصرة حقوا لدقتها. اصطلاحا: هو الخصر او الخاصرة , وهي معقد الإزار، أي موضع شد الإزار أسفل البطن.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:123 .
([2]) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس 13 : 83.
([3]) الفراهيدي: كتاب العين 3: 45.