من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- الحقوق الخالقية : ما وجب لله تعالى على الانسان, كالخمس, والزكاة, والمظالم والكفارات. وقضاء الصلاة والصيام، ونحوها من الواجبات المالية والبدنية.
- الحقوق الخلقية : ما وجب للإنسان على غيره, كالديون, والضمانات, والديات وأروش الجنايات.
- الحقوق الشرعية : الأموال الواجب اخراجها كالزكاة والخمس.
- الحكاية : لغة : من حكي, وحَكَيْت فلاناً و حَاكَيْتُه فَعلْتُ مثل فِعْله أَو قُلْتُ مثل قَوْله سواءً لم أُجاوزه([1]). اصطلاحا: تطلق على امور: منها القصة. والسرد، ورواية الحديث, والتقليد، والمشابهة، والمحاكاة.
- الحكر : لغة: هو الحبس([2]) , لكن ليس مطلق الحبس هو حبس مقرون بتربص. اصطلاحا: هو حبس كل ما ينتفع به تربصا لارتفاع ثمنه او قيمته .
- الحكرة : انظر: حكر.
- الحكرة : الجملة، يقال: اشترى السلعة حكرة، أي جملة.
- : انظر: حاكم.
- الحُكم : لغة: المنع . اصطلاحا : له عدة اطلاقات: الاول: هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان. وعرف ايضا بأنه ما ثبت بالخطاب الشرعي، كالوجوب، والإباحة، والاستحباب، والحرمة، والكراهة. الثاني: الفتوى العامة، أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به مقلديه وغير مقلديه، فالحكم أعم من الفتوى. الثالث: الحكم الشرعي الذي يستظهره الحاكم القاضي في دعوى أو واقعة شخصية.
- الحكم الإلزامي : هو ما يلزم المكلف به كالوجوب والحرمة .
- الحكم الأولي : (ويراد به الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية)([3]). كالوضوء والصلاة والصوم, ويقابله الحكم الثانوي.
الحكم التخييري : الإباحة، والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح، كشرب الماء في الحالات غير الاضطرارية.
([1]) ابن منظور: لسان العرب 14 : 191.