معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 247

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الخمر : (وهي مادة الإسكار وأصل الخمر التغطية, وحصرها اللغويون بما أسكر من عصير العنب, وسُميت خمرة لأنها تخامر العقل وتخالطه وتغطيه او لأنها تركت فاختمرت, والأشهر فيها التأنيث وقد تذكر, وهي حرام بالأدلة الأربعة, والأقوى انها نجسة وهو المشهور, ويلحق بها في النجاسة كل مسكر مائع)([1])

الخمرة : (بضم الخاء وفتح الراء – وهي سجادة وحصير صغير من سعف وخوص النخيل بمقدار السجود عليها ويضع المكلف جبهته عليها قيل سميت خمرة؛ لأنها تستر الوجه من الأرض, وفي الحديث: ان النبي $ قال : ناوليني الخمرة أسجد عليها([2]), وعنه % كان ابي يصلي على الخمرة يضعها على الطنفسة, وفي الحديث عن ابي عبدالله %: السجود على الأرض فريضة, وعلى الخمرة سنة([3]))([4]) .

الخمس : الجزء من خمسة أجزاء. اصطلاحا : حق شرعي في أموال المكلف، بمقدار عشرين في المائة يجب دفعه سنويا وفق تفصيلات معينة. وهو (من الفرائض وقد جعله الله عز وجل للنبي محمدa وذريته عوضاً عن الزكاة أداء لحقهم وتنزيهاً وتشريفاً لهم, ولا يجوز منعه كلاً او بعضاً قال تعالى} وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى{([5]) , وعن ابي عبد الله % قال ان الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا حلال والكرامة لنا حلال)([6]) . ويجب في سبعة اشياء هي : 1- الغائم , 2- المعدن ,3- الكنز, 4- ما يخرج من البحر بالفوض من الجواهر ,5- الارض التي اشتراها الذي من السلم, 6- المال الحلال المخلوط بالحرام . ما يفضل من مؤنة السنة من ارياح المكاسب .

خمس ابتدائي : يقصد به لم يكف المكلف خمس في السابق لكنه يخمس الآن .

خمس الأرباح : خمس أرباح المكاسب.

خمس التحليل : اخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه. (وسمي كذلك لأنه يصبح المال حلالا بعد اخراج خمسه).

خمس التفاوت : خمس ما زاد على صرف مؤونة السنة على النحو المتعارف. وبعبارة أخرى هو خمس الفارق بين الصرف المعتدل في المؤونة السنوية التي يعتادها الناس. كل حسب حاله وبين الاسراف والتبذير فيها.

خمس الغنيمة : خمس الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، سواء كان القتال غزوا أو دعاء للإسلام، أو كان دفعا لهم عند هجومهم على المسلمين. أما ما يؤخذ منهم بغير قتال من غفلة، أو سرقة، أو ربا، أو غير ذلك، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة.

خمس الفائدة : خمس المال الذي مر عليه حول ولم يستعمل في المؤونة.

خمس رقبة الأرض : إذا اشترى ذمي من مسل أرضا يدفع خمس القيمة التي دفعها للأرض فقط ولا يدخل ما عليها من زرع أو بناء في تقدير الخمس.

الخنافس : جمع خنفساء، وهي دويبة سوداء أصغر من الجعل، منتنة الريح، وذكورها تسمى: الجعلان .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:30 .

([2]) المجلسي: محمد باقر: بحار الانوار 78: 108.

([3]) الحر العاملي: وسائل الشيعة 2: 131.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :92.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .