من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
دليل العقل : كل قضية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي ، أي هو كل حكم عقلي ينتهى إلى القطع بالحكم الشرعي . وتحديدا ، يقصد بالدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة العقلية ، بمعنى أن العقل الذي يعد مصدرا تشريعيا ودليلا فقهيا هو الملازمة العقلية .
الدليل الفقاهتي : مصدر الحكم الظاهري ، والادلة الفقاهية هي الاستصحاب ، والبراءة ، والاحتياط ، والتخيير .
الدم : السائل الأحمر الحيوي، فهو أحد عناوين الحياة إذ بواسطته ينتقل الغداء الضروري للنشاط والحركة والحرارة، والاكسجين الضروري لعملية التنفس. ونراه خارج الجسم لعلة كالجروح والشجاج، والحيض، والولادة.
الدم الأصفر : الدم التي تراه الحائض آخر أيام حيضها أو في استحاضتها.
دم البكارة : وهو الدم الذي يسيل عند فض بكارة المرأة البكر من زواج شرعي أو غيره.
دم الحدث : أحد الدماء الثلاثة، وهي دم الحيض ودم الإستحاضة ودم النفاس.
دم المتعة : ذبح الهدي في حج التمتع، ويكون بذبح أو نحر واحد من الانعام الثلاثة حسبما هو مقرر شرعا. : الهدي التي يجب على الحاج المتمتع ذبحها في متى.
الدم المسفوح : الدم السائل لا المترشح كدم السمك مثلا.
الدم المضعف : وهو الدم الذي يخرجه المكلف الصائم عن حجامة او فصد ويسبب له الضعف او الاغماء الذي يمنعه من الصوم.
دم النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة معها أو بعدها لا قبلها . اكثره عشرة أيام وليس لأقله حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة.
دم شاة : دم متعة.
دم عبيط : نقى لا خلط فيه.
الدماء الثلاثة : (وهي دم الحيض والنفاس والإستحاضة ولا يعفى مما يكون منها على البدن والثوب وإن كان أقل من سعة الدرهم البغلي لغلظتها, وورد النص بدم الحيض والحق به دم النفاس والإستحاضة لوحدة الموضوع في تنقيح المناط)([1]) .