معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 279

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الردة : الارتداد ، التراجع ، الرجوع . اصطلاحا : الرجوع إلى الكفر بعد الاسلام . وهي أما أن تكون عن فطرة أو عن ملة .

الردة الفطرية : ترك من ولد على الاسلام التدين بالإسلام .

الردة الملية : الرجوع إلى الكفر ممن أسلم وقد كان يدين بغير دين الاسلام من قبل إسلامه .

الردم : لغة : هو السد للباب او المخرج كاملا فهو ابلغ من السد. اصطلاحا: هو الحاجز  والسد بين شيئين.

الرزق : الشيء المرزوق، ويطلق على العطاء, ووسائل العيش, والنعمة.

الرَسَاتيق : مفردها رُسْتَاق، وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة.

الرسالة العملية : هي الكتاب الذي يحوي فتاوي مرجع التقليد لكي يرجع إليها مقلدوه. والإطلاع على الرسالة كافٍ في ثبوت الفتوى عند المكلف إذا كان هناك اطمئنان بأن الرسالة له.

رستاق‌ : جمعه‌ رساتيق‌‌-‌ فارسية‌-‌ وهي‌ ‌علي‌ وزن‌ رزداق‌ و ‌علي‌ معناه‌ و‌هي‌ السواد ‌من‌ الناس‌ وتطلق‌ ‌علي‌ الناحية .

الرسغ : المفصل، ما بين الكف والساعد.

الرسم : لغة : بقية الأثر , والتصوير, والعلامة. اصطلاحا: تصوير الاشياء .

الرش : إصابة الشيء بالماء من غير استغراق أو انفصال.

الرِشَاء : بكسر الراء، هو الحبل، أيضاً يطلق على خيط اليقطين وغيره، والجمع أَرْشِيَة، ومن الأول قولهم كالرشا في البئر أي كالحبل الداخل فيه .

الرشح : لغة : من رشح يرشح رشحا : هو الندى الذي يخرج من شيء , والعرق على الجسد، العرق. اصطلاحا : هو خروج السوائل بضعف وثقل.

الرُشْد : لغة : الهداية والتوفيق واصابة الحق ومعرفه الصلاح وضده السفه والضلال. اصطلاحاً : (هو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، ولا تعتبر العدالة ، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات)([1]). وقد سئل الامام الصادق % عن قوله تعالى: } فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ‏ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم‏{‏([2]) , فقال : ( إِينَاسُ‏ الرُّشْدِ حِفْظُ الْـمَال)‏([3]), اي ان الصغير الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا , ولا تصح تصرفاته في امواله ببيع او قرض او هبة او ايداع او صلح ونحوه, وكذلك ما يتعلق بالذمة فلا يصح منهو الاقتراض ولا البيع ولا الشراء بالسلم والنسيئة وان اتفق اوان الاداء وتاريخ بلوغه. ولا ينفذ منه التزويج والمضاربة والمزارعة والمساقات وغيرها, لعدم وجود القصد عنده على العقود والايقاعات, ويجوز له حيازة المباحات لأنها باب الحصول الملك وهي واسباب توليدية لنمائه , ولا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي فلا بد معه من الرشد وعدم السفه([4]) .


([1]) العلامة الحلي: قواعد الأحكام : تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي, ط1- 1418, الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 2: 134.

([2]) سورة النساء : 6.

([3]) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ‏4: 222.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .