من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
السبي : (هو من يتم استحواذه والاستيلاء عليه واخذه عبداً وامة والجمع سبايا, والسباء : اسم من سبيت العدو سبياً أي اسرته والسبي من النساء والذراري فانهم من جملة الغنائم ويختص بهم المجاهدون الغانمون بعد اخراج خمس الامام منه كبقية الغنائم المنقولة من دار الحرب)([1]) .
السبيكة : انظر: سبائك.
السبيل : الطريق.
سبيل الله : طريق الهدى الذي دعا إليه. اصطلاحا : المتطوعون في الحرب دفاعا عن الاسلام وعمارة المساجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة.
السبيلان : مخرج البول والغائط.
الستر والساتر : (وهو ما يغطي الانسان عورته ذكراً كان او انثى, ويمكن تقسيم الستر تقسيماً شرعياً استقرائياً الى ثلاث اقسام : الأول : الساتر العام : وهو اللباس والساتر الواجب في نفسه ولو خارج الصلاة الذي يواري به الانسان عورته ويستر بدنه ويمنع من الإفتتان. الثاني : الساتر الصلاتي : وهو الذي يجب على المكلف رجلاً كان او امرأة ارتداءه الصلاة اذ يجب ستر العورة في الصلاة وان كان في ظلمة او انعدام الناظر , وعورة الرجل القضيب والبيضتان وحلقة الدبر. واما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الراس والشعر الا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء واليدين الى الزندين, والقدمين الى الساقين وباطنهما وظاهرهما وحدهما مفصل الساق. الثالث : الستر الاضطراري : وهو فرع احكام الضرورة وما يضطر الإنسان اليه عند تعذر الساتر الاختياري للعورة ولا يصح في موضع الستر الصلاتي في حال الإختيار فلا يجزئ التستر بالطلي بالطين مع امكان اللباس الساتر)([2]) .
السجادة : لها معنيان: أحدهما: البساط الصغير يصلى عليه. الآخر: أثر السجود في الجبهة.
السجدة : المرة من السجود.
سجدة التلاوة : انظر سجود التلاوة .
سجدة السهو : انظر سجدتي السهو.
سجدة الشكر : (يستحب السجود للشكر عند تحديد نعمة او رفع نقمة او تذكر احدهما او اداء فريضة او نافلة او فعل عمل صالح, ويكفي فيه مجرد وضع الجبهة مع النية, ولا يشترط فيه الذكر ولكن يستحب ان يقول : (شكراً لله) او (شكراً شكراُ) مرة واحدة او مكررة وتكفي في سجود الشكر واحدة ويستحب التثنية, ويتحقق التعدد والفصل بينهما بتعفير الخدين والجبينين مقدماً لليمين, ويستحب في سجدة الشكر افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض , ومسح موضع السجود باليد وامرارها على الوجه ومقاديم البدن والدعاء)([3]) .
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :157.