معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 236

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

السفتة : الكمبيالة.

السفتجة : الكتاب الذي كان يرسله المقترض لوكيله في بلد آخر، ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، ليستفيد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهو فارسي معرب، واليوم تسمى الحوالة المالية.

السِفر : لغة : من سفر وهو الكشف , وهو الكتاب وجمعه اسفار. اصطلاحا: المعنى اللغوي ذاته .

السَفر : لغة: مقلوب سفر, تقدم في سفر. اصطلاحا: قطع المسافة الشرعية .

السَفر الحرام : هو الذي يكون لغاية محرمة كالسفر لقتل النفس المحترمة, أو  للسرقة , أو  للزنا, أو هو محرم بذاته , كهروب العبد , والسفر في المغصوب.

السَفر الشرعي : السفر الذي يترتب عليه قصر الصلاة، ولا يترتب قصر الصلاة على السفر إلا إذا توفرت في السفر خصائص محددة شرعا، منها قطع المسافة الشرعية.

السَفرة : الرحلة، المرة الواحدة من السفر.

السُفرة : مائدة الأكل.

السفط : قشر السمك، ما على جلد السمك، الحراشف. وواحدته سفطة.

سفك الدم : صبه ، والسفك : الإراقة والإجراء لكل مائع .

السفلة : نقيض العلوة ، وسفالة كل شيء أسفله ، والمراد من السفلتين – هنا – : العورتان.

السفه : السفيه : (وهو خفة الحلم وضعف الرأي ووضع شيء في غير موضعه وعدم وقوع الفعل موافقا للأوامر الشرعية , وضده للحكمة وهو ما جاء على قصد فاعله وغرضه السليم , والسفيه الذي يفعل القبيح وما فيه ضرر عليه , وفي المقام وهو الذي يفتقر الى الحالة والكيفية التي يحفظ بها ماله وفق سيرة العقلاء , كما لوكان يصرف امواله في غير مواقعها او يتلفها في غير محلها , ومعاملاته غير مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة . وفي تحديد مفهوم السفيه ومصداقه قيل يعرفه اهل العرف , وصحيح انه من الموضوعات الا ان اعتماده على العرف وحده غير كاف الا ان يكون العرف مرشحا عن معنى السفيه لغة واصطلاحا ويعتمد صيغ العقل من غير مبالغة وحكم بلحاظ قضية في واقع نحوها فاذا كان السفيه بينا ظاهرا , بالنسبة لتصرّف الشخص في امواله تحصيلا وصرفا يحجر عليه من غير حاجة الى الحكم الحاكم على الاقوى , ومع اختلاف الانظار في السفيه وفي ثبوته ولاسيّما وانه امر خفي في الجملة فلا بد من الرجوع الى ظاهر الادلة والحاكم الشرعي , وتوقف الحجر حينئذ على حكمه و كذلك في موضوع رفعه , كما اطلق المشهور توقف الحجر رفعا وثبوتا على حكم الحاكم لأنه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل شرعي )([1]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :199 .