من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
السمعلة : قول : سمع الله لمن حمده.
السمك الطافي : وهو الذي يعلو على وجه الماء ولم يرسب فيه, وهو علامة على موته في الماء , وهو منهي عنه كما في الاخبار.
سَمَل : سَمَل يَسْمل سُمُولاً وسُمُولةً، وسمل الثوب بلى، وسمل العين فقأ.
السَّمن : سلاء الزبد (ما طبخ وصفي من الزبد)، وما يخرج من اللبن بالمخض، ويكون لألبان البقر، وقد يكون للمعزى وغيرها، وقيل: السمن: هو ما يكون من الحيوان، والدهن ما يكون من غيره.
السَمُّور : بفتح السين وتشديد الميم مع فتحها، وهو حيوان ثدي من آكلات اللحوم يُتخذ من جلده فرو ثمين.
السَن : الشحذ، وهو جعل الآلة كالسكين حادة قاطعة.
السِن : العظم النابت في فم الانسان والحيوان الذي أعده الله تعالى للأكل .
السِّنّ : ما يحدده الشرع من عمر لما يدفع من الانعام زكاة فيما بلغ نصاب الزكاة، مثل بنت مخاض، وبنت لبون، والحقة، والتبيع والتبيعة، والجدعة.
سن البلوغ : في الذكور السنة الخامسة عشرة، وفي الإناث السنة التاسعة.
سن التمييز : العمر الذي يبدأ فيه الطفل الصغير : التفريق بين النافع والضار، وذلك حوالي السنة السابعة من عمره.
سنُّ المثغر : السن أصلية، التي ليست من الرواضع. والاثغار هو سقوط أسنان الصغير ونبات غيرها، فالأسنان الأولى هي الرواضع والتالية الأسنان الأصلية.
سنُّ اليأس : لغة: هو نقيض الرجاء وقيل هو القنوط من الشيء. اصطلاحا: هو السن الذي لا ترجو المرأة فيه الحمل لإنقطاع الحيض عنها, وذكر في التنزيل, قال تعالى: } وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ{([1]), قال المشهور: بأن سن اليأس هو بلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها, والخلاف صغروي اذ ان المدار على رؤية الدم وعدمها, فلو رأت المرأة بعد سن اليأس دماً فهو ليس بحيض وان كان بصفاته, والأقوى أن كل دم في الفترة التي يشك انها من حد الحيض أو انها بعد سن اليأس اذا جاء بصفات الحيض فهو حيض للاستصحاب وقاعدة الإشتغال, وهو ظاهر الجمع ببين النصوص ان سن اليأس من الكلي المشكك وهو الذي يقع على مصاديق تشترك في المعنى ولكنها تتباين بالتقدم والتأخر والشدة والضعف والطول والقصر وشبه ذلك قد يتباين سن اليأس في النساء حسب المزاج والغذاء والحالة الصحية وأحوال المناخ وعوامل الوراثة, ويحصل اليأس ببلوغ الخمسين أو بعده بمدة وجيزة بحسب الامزجة والصحة والمرض والغذاء, والنصوص التي حددتها تحمل على الغالب الإرشاد ما تراه المرأة من الدم بعد تحقق اليأس وإنقطاع الأمل بالحيض, والدم بعده لا يكون حيضاً ولا تترتب عليه آثاره بلا خوف فيه وعليه النص, ونسب الى بعض كتب العلامة اختباره, ولكن أدلة اليأس كبرى حاكمة وناقلة فلا تصل النوبة الى الاوصاف والأمارة الظنية المعتبرة فيما قبل سن اليأس([2]).