معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 254

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الشراء : من (شَرَى‏ يَشْرِي‏ شِرًى‏ و شِراء و هو شارٍ، إذا باع)([1]).

الشراب : المشروب، كل ما يشرب من السوائل. اصطلاحا : المسكر من السوائل، كالخمر، والنبيذ.

الشراك : سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، وجمعه أشراك.

الشرائط العامة للصلاة : هي: 1- طاهر البدن. 2- الملابس. 3- المكان. 4- القبلة. 5- الوقت.

شرائط المجتهد : (يشترط في المجتهد المقلّد الإسلام, والبلوغ, والعقل, والإيمان والعدالة, والحياة فلا يجوز تقليد الميت إبتداء, والذكورة, والحرية, وطهارة المولد , وان لا يقل ضبطه عن المتعارف, وان لا يكون مقبلاً على الدنيا مواظباً في تحصيلها, وفي الخبر: ” فَأَمَّا مَنْ‏ كَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ‏، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ”([2]) . وهذا الخبر وما شابهه يدل على ان التقليد ليس جديداً بل ان اسس تشريعه موجودة منذ ايام المعصوم, وعدم إفراده بالذكر من بعض الفقهاء المتقدمين او المتأخرين لا يعني انهم أهملوه او لم يقولوا به اذ ان السكوت اعم من الفتوى بالخلاف)([3]) .

شرائط حجة الاسلام : (يعتبر الإطلاق والتقييد امرين اضافيين , والحج واجب مقيد بشرائطه فمتى ما حصلت شرائطه وجب اداء حجة الإسلام وشرائط حجة الإسلام : الأول : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : الإستطاعة . الرابع : الإسلام . وتقييد الحج بالشروط مع انه من ضروريات الدين يدل على التخفيف والتيسير ويدل بالدلالة التضمنية على الوعد الإلهي بتهيئة اسباب الأداء)([4]) .

شرائط صحة الإعتكاف : (يشترط في المعتكف : الأول : الإسلام . الثاني : العقل . الثالث : نية القربة . الرابع : الصوم فلا يصح بدونه . الخامس : ان لا يكون الإعتكاف اقل من ثلاثة ايام . السادس : ان يؤتى في المسجد الجامع , والأولى ان يكون في المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبي $ ومسجد الكوفة ومسجد البصرة)([5]) .

الشرب : مصدر شرب. اصطلاحا : نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.


([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏6 : 282.

([2]) التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري %: 300, المجلسي: بحار الانوار 2: 88.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 8 .

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:131 .

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :119-120.