من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الشرط الواقعي : (اي انه جزء من ذات الفعل ويسمى الجزء الواقعي, ولو فات المكلف الإتيان به فانه يسبب البطلان وان كان الترك جهلاً او سهواً للزوم احراز الإجزاء بعد تنجز التكليف ويقابله الشرط الظاهري)([1]) .
شرط الوجوب : وهو ما يعلق عليه الامر شرعا ، وهو مما لا يجب تحصيله, كالاستطاعة في الحج ، و مضي الحول في الزكاة ، ونحوهما .
الشرط في العبادات : ما كان انعدامه يغير الصفة أو الحال المطلوبة في الشيء ويقابله الجزء, وبتعبير آخر هي الأفعال الخارجة عن حقيقة العمل ولا يمكن للعمل أن يوجد بفقدها, كالطهارة والستر بالنسبة للصلاة مثلا، فالشرط في صحة العبادة ما تتوقف صحة العباد عليه.
الشرط في العقد : هو ما يتفق عليه المتعاقدان زائداً على العقد ويجب عليهما الالتزام به.
الشرط في المعاملات : ما يوضع في عقد أو معاملة ، كالزواج ، والبيع ، ونحوهما ، أو نذر ليلتزم به ولا يتحقق العقد أو المعاملة أو النذر إلا به.
الشرع : الطريق . والشريعة هو ما شرعه الله تعالى . اصطلاحا : ما كان مستفادا من كلام الشارع من القرآن الكريم ، أو السنة المطهرة ، وقد يطلق مجازا أيضا على كل ما كان من فتاوي ، وأحكام الفقهاء المجتهدين .
الشرعي : ما استند إلى الشرع ، أو تعلق به . او حال كون الشيء شرعيا منتسبا الى الشرع.
الشرقي : منسوب إلى الشرق، من جهة الشرق. الشرقية : مؤنث شرقي. ويقابله الغرب.
الشَرك : الأحبولة، الشبكة (للصيد).
الشِرك : لغةً : هو النصيب والحصة والجمع إشراك؛ والشرك في الاعتقاد الديني هو الاعتقاد بوجود إله ثاني أو أكثر.
الشِّركَة : لغة : الإختلاط والاشتراك بين اثنين أو أكثر في مال أو عمل. اصطلاحا : هي عقد بين شخصين او أكثر للقيام بعمل ما لتحصيل الربح. وهو على أنحاء: شركة الأموال, شركة الأعمال, شركة الوجوه , شركة المفاوضة.
شركة الأبدان : وهي ان يتعاقد اثنان او اكثر على ان تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما, سواء اتفق عملها كما لو كان كل منهما نجاراً او اختلف. وسواء كان عملهما في محل واحد او متعدد, وهذا التعريف ذكر في المبسوط([2]) , وتسمى ايضاً شركة الأعمال والإجماع على بطلانها لاختصاص كل واحد منهما بما حازه , ولعدم الدليل على الجواز, وقال ابن الجنيد بصحتها([3]).
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:50 .