معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 257

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

شركة الأعمال : انظر شركة الابدان.

الشركة الاكتسابية : الشركة العقدية.

شركة الأموال : إن كان العقد على التشارك في الأموال.

شركة الديون : (ان يكون لكل منهما دين على شخص, فيتعاقدان على جعل مجموع دينهما مشتركاً بينهما, وهي شركة بالة لعدم المزج, الرافع للتمييز بينهما, وقيل ان عدم الإمتزاج وحده لا يكفي للإستدلال على البطلان)([1]) .

شركة الصنائع أو التقبل : انظر شركة الابدان.

الشركة الظاهرية الاختيارية :كما لو مزج اثنان مالهما باختيارهما من غير قصد , واعتبار الشركة ظاهرية وليس واقعية , لان مال كل منهما ممتاز واقعا عن الآخر([2]) .

الشركة الظاهرية القهرية : كامتزاج مال اثنين او اكثر قهرا دون اختيار منهما ولو بفعل اجنبي كخلط الحنطة بالحنطة او الخل بالدبس , وقد يناقش في اعتبارها واقعية لا ظاهرية لبطلان الاختصاص عرفا , وقد تسمى ايضا ظاهرية حكمية([3]) .

شركة العقد : الشركة التي منشأها التعاقد على الربح، وهي لا تصح إلا في الأموال، نقودا أو عروضا.

الشركة العقدية : انظر شركة العقد .

شركة العنان([4]) : العقد على المعاملة والتكسب بالمال المشترك. وهي ما تعرف الآن بشركة الأموال، وتقوم على أن يأتي كل من الشريكين بماله ويمزجه بمال الآخر ويعملان فيه معا على أن يكون الربح لكل على قدر ماله والخسارة عليه كذلك، وهذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([4]) وإنما سميت شركة العنان؛ لأنهما يتساويان فيهما ويتصرفان فيهما بالسوية كالفارسين إذا سيرا دابتيهما وتساويا في ذلك فإن عنايتهما حال السير سواء ، وقال الفراء : هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال : عنت لي حاجة : أي عرضت فسمى به الشركة لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه : أي عرض له ، وقيل : إنه مشتق من المعاننة يقال : عاننت فلانا : أي عارضته بمثل ماله ومثل فعاله ، وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه وينصرف كما ينصرف صاحبه فسميت بذلك شركة العنان وهذا الأخير أصلح ما قيل فيه.