من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
شرج اللَبن : شرجت اللبن شرجاً : نضدته ، أي : ضممت بعضه الى بعض([1]). اصطلاحا: وهو رصف الواح الطين لغلق اللحد لمنع التراب من الوصول الى الميت.
الشرذمة : القليل من الناس ، وقيل : الجماعة القليلة من الناس .
الشرط : لغة : العلامة. وشَرَط يَشْرِط شَرطاً، وشرط عليه أي ألزمه. اصطلاحاً : هو ما يتوصل به الى المأمور به خارجا عن حقيقته , وان المأمور به لا يتم إلاّ به ومعه كالطهارة فهي خارجة عن حقيقة الصلاة ولا تتم الا بها ومعها.
شرط الصحة : ما لا تصح العبادات والعقود بدونه بل تقع باطلة. فمن شروط صحة العبادة كالصلاة والصيام، الاسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض وعدم السفر، فلا تصح صلاة أو صيام الكافر أو الصغير أو المجنون أو الحائض والنفساء أو المسافر. أما فيما يخص العقود، كالبيع والوقف مثلا، فإن شرط الصحة هو ما لا يترتب بدونه الأثر المطلوب وتبقى العين على ملك صاحبها ما دامت في يده وتصرفه.
الشرط الضروري : شرط صحة.
الشرط الضمني و التعهد الضمني : أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، اعتبارا بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
شرط الكمال : الذي تصح العبادة بدونه ولكن وقوعها معه أفضل، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة على الميت، فالصلاة جائزة وصحيحة بدون طهارة ولكنها مع الطهارة أفضل. ومثاله أيضا حضور القلب في الصلاة، فهو شرط كمالها وليس صحتها.
شرط اللزوم : في العقود، وهو كل ما يتم العقد ويترتب عليه آثاره ومن دونه تبقى للعقد صفة الجواز وعدم الالزام حتى يتحقق الشرط.
شرط الواجب : وهو الشرط الذي أخذ في الواجب كما في اشتراط الصلاة بالوضوء. وهو مما يجب تحصيله.
([1]) الجوهري: الصحاح 1 : 324 ( شرج ) ، والطريحي: مجمع البحرين 2 : 312 ( اشرج ).