معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 291

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ضع وتعجل : انظر: حط وتعجل.

الضَعف : ضد القوة.

الضِعف : لغة : المثل. اصطلاحا : مثلا الشيء، أي نفس العدد مكررا. فضعف الواحد اثنان، والاثنان ضعفها أربعة.

الضغائن : جمع الضغينة : وهي الحقد ، وما يستكن في القلب من العداوة .

الضِغْث : بكسر الضاد وتسكين الغين، وأيضاً المَضْغُوث، وهو كل ما جُمع وقُبض عليه دفعةً واحدة، من عيدان. اصطلاحا: الحزمة مما يضرب به سوطا كان أو غيره، فيشمل القبضة من الحشيش والشماريخ في العذق ونحوهم.

الضِفْدَع : والجمع ضفادع، والواحدة ضفدعة، دابة برمائية، تتغذى بالحشرات الصغيرة.

الضفيرة : لغة : (ضمُّ الشَّى‏ءِ إلى الشّى‏ء نسجاً أو غيره عريضا)([1]). اصطلاحا: هي خصلة الشعر اذا فتلت مع غيرها  .

الضِلع : والجمع أضْلُع وضُلُوع وأَضْلاَع، وهو عظم من عظام قفص الصدر، وضلع خالط القلب: هي عظام الصدر من الجهة المشتملة على القلب.

ضم اليمين : ضم اليمين إلى البينة، أو لا تمامها، كما لو كانت البينة شاهدا واحدا فقط، أو امرأتين.

الضماد : لغة: ما دل على جمعٍ و تجمُّع([2]). اصطلاحا: ما يعصب على الجراح ونحوه.

الضمار : لغة: خلاف العيان. اصطلاحا: يطلق على معان منها: على الدين أو الوعد المسوف. ومنها: ما لا يرجى من الدين، والوعد. ومنها: على المال الذي نزعت يد مالكه عنه، ولا ترجى عودته إليه كالمغصوب.

الضَمان : لغةً : هو من الحفظ والرعاية لا من الضم([3]). اصطلاحاً: هو الالتزام برد مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا , أو النقص الحاصِلَين من التلف . وهو ثلاثة أقسام: كفالة، وحوالة، وضمان بالمعنى الخاص: وهو أن يتعهد دفع الدين للدائن عن المدين إن لم يدفعه في وقته.

ضمان الجناية : وهو ان يلتزم الجاني بأداء ما يترتب عليه من اقتصاص او دية ويكون الضمان في الجناية بالمباشرة او التسبيب.


([1]) معجم مقاييس اللغة ‏3 : 366.

([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏ ‏3: 370.

([3]) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ‏18: 347.