من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ضع وتعجل : انظر: حط وتعجل.
الضَعف : ضد القوة.
الضِعف : لغة : المثل. اصطلاحا : مثلا الشيء، أي نفس العدد مكررا. فضعف الواحد اثنان، والاثنان ضعفها أربعة.
الضغائن : جمع الضغينة : وهي الحقد ، وما يستكن في القلب من العداوة .
الضِغْث : بكسر الضاد وتسكين الغين، وأيضاً المَضْغُوث، وهو كل ما جُمع وقُبض عليه دفعةً واحدة، من عيدان. اصطلاحا: الحزمة مما يضرب به سوطا كان أو غيره، فيشمل القبضة من الحشيش والشماريخ في العذق ونحوهم.
الضِفْدَع : والجمع ضفادع، والواحدة ضفدعة، دابة برمائية، تتغذى بالحشرات الصغيرة.
الضفيرة : لغة : (ضمُّ الشَّىءِ إلى الشّىء نسجاً أو غيره عريضا)([1]). اصطلاحا: هي خصلة الشعر اذا فتلت مع غيرها .
الضِلع : والجمع أضْلُع وضُلُوع وأَضْلاَع، وهو عظم من عظام قفص الصدر، وضلع خالط القلب: هي عظام الصدر من الجهة المشتملة على القلب.
ضم اليمين : ضم اليمين إلى البينة، أو لا تمامها، كما لو كانت البينة شاهدا واحدا فقط، أو امرأتين.
الضماد : لغة: ما دل على جمعٍ و تجمُّع([2]). اصطلاحا: ما يعصب على الجراح ونحوه.
الضمار : لغة: خلاف العيان. اصطلاحا: يطلق على معان منها: على الدين أو الوعد المسوف. ومنها: ما لا يرجى من الدين، والوعد. ومنها: على المال الذي نزعت يد مالكه عنه، ولا ترجى عودته إليه كالمغصوب.
الضَمان : لغةً : هو من الحفظ والرعاية لا من الضم([3]). اصطلاحاً: هو الالتزام برد مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا , أو النقص الحاصِلَين من التلف . وهو ثلاثة أقسام: كفالة، وحوالة، وضمان بالمعنى الخاص: وهو أن يتعهد دفع الدين للدائن عن المدين إن لم يدفعه في وقته.
ضمان الجناية : وهو ان يلتزم الجاني بأداء ما يترتب عليه من اقتصاص او دية ويكون الضمان في الجناية بالمباشرة او التسبيب.
([1]) معجم مقاييس اللغة 3 : 366.