من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
عليه الإتفاق : إصطلاح بين الفقهاء أدنى درجة من الإجماع([1]) .
العم : أخ الأب.
العمارة : البناية. والاعمار، وجعل الشيء عامرا، آهلا، أو مسكونا.
العمامة : لباس للرأس، ثوب تلف به الرأس. يستحب وضعها للميت عند تكفينه.
العمة : أخت الأب.
العمد : الإتيان بالعمل عن قصد والتفات.
العمدة : الدعامة، العماد السند. اصطلاحا : أهم الأدلة التي يستدل بها لقضية ما.
العَمدي : المتعمد، المقصود.
العمر : السن، وهو مقدار مدة الشيء، وعمر الانسان المدة التي مضت عليه منذ مولده.
العمران : الأماكن المسكونة، المليئة بالسكان، كالبلاد والقرى، بخلاف البراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان ومن غير عمران.
العمرة : (أصل العمرة في اللغة الزيادة والجمع العمر , وهي في الإصطلاح منسك معروف قصد الكعبة للزيارة والتعبد. يتضمن الطواف بالبيت الحرام بعد الإحرام والسعي بين الصفا والمروة ونحوها من الافعال والشرائط المخصوصة , فهي مأخوذة من الإعتمار وهو الزيارة , ولعل علة التسمية لما فيها من قصد البيت واعماره فسميت بالمصدر , قال تعالى) وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ(([2]) , والحج والعمرة عشق يجسد مضامين العبودية)([3]) . وهي قسمان: عمرة مفردة وعمرة تمتع.
عمرة التمتع : وهي التي تكون مقدمة لحج التمتع ومتصلة به ، فالمعتمر يعتمر ثم يحج.
العمرة المفردة : العمرة المنفصلة عن الحج، أي غير متصلة به، فالمعتمر يعتمر ويرجع دون أن يحج.
عمرة منفردة : المبتولة : وهي التي تقع بعد حج الافراد والقرآن او بدون الحج .