من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
فراغ الذمة : أي ان ذمته غير منشغلة وسقوط التكليف .
الفراغ العرفي : هو ما كان في نظر العرف انتهاء وفراغ من العمل ما كما لو انتهى من همل ودخل في عمل أخر.
الفراق : الافتراق، الفرقة.
الفرائض : لغة : من فرض الشيء فَرْضاً إذا وجَب . اصطلاحا: لها اطلاقان: أحدهما : (الصلاة الواجبة على نوعين: الأول: الواجب بالذات وهي: اولاً: الصلاة اليومية وهي اهمها ومنها صلاة الجمعة. ثانياً : صلاة العيدين مع اجتماع الشرائط. ثالثاً: صلاة الطواف الواجب. رابعاً: صلاة الآيات. الثاني: الواجب بالعرض واهم مصاديقه: اولاً: الملتزم بنذر او عهد او يمين او اجارة. ثانياً: صلاة الولد الكبر قضاء عن والده. ثالثاً: صلاة الأموات اي الصلاة على الأموات قبل ساعة الدفن)([1]) . الآخر : الفرائض في الميراث : وهي السهام المقدرة للورثة في الكتاب العزيز , وهي ستة : النصف , الربع, الثمن , الثلثان, الثلث, السدس.