من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
قسمة التراضي : (وهي التي تشمل على ضرر لبعض الشركاء فيتراضون على القسمة والضرر اذا تعذرت القسمة الخالية من الضرر)([1]) .
قسمة التعديل : (وتكون بحسب القيمة والمالية لبعض القيمات اذا تعددت مثل الجواهر والانعام, كما اذا اشترك اثنان في ثلاثة اعيان قيمة اثنين منها تعادل واحدة , فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما)([2]).
قسمة الرد : وهي القسمة التي تحتاج الى ضم مقدار من المال الى احد السهمين ليعادل السهم الآخر , كما اذا كان بين الشريكين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول, فالملاك فيه ان يرد الذي يا خذ السهم الا كثر مبلغا بما يصبح تماثل بينهما مع التراضي([3]) .
قسمة تراض : إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر الامتناع عنها ولا يجبر عليها لو امتنع.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .