من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
القصد في الكفن : هو ان يكون الكفن متوسّطا لائقا بحال الميّت من حيث الشرف والضعة فلا يجوز بالأدون الموجب لمهانته وحقارته ، كما لا يجوز بالأعلى من زيّه وشأنه مع عدم إجازة الوارث أو صغره ([1]).
القصر : الحصر . والحبس ، ومنه : قصرت الشيء على كذا : إذا لم أتجاوز به إلى غيره ، وقصر نفسه على كذا : لم يطمح إلى سواه. اصطلاحاً : هو الاقتصار على الركعتين الاوليين من الرباعية في السفر الى ثمانية فراسخ . ويقابله التمام.
القصور : من قصر اذا عجز والقصور العجز.
القَصِيل : القصل : قصَل الحنطة إذا قطعها، فهو قصيل، والقصيل : هو ما يقطع من الزرع وهو رَطب (أخضر) ويُجعل علفاً للحيوانات.
القضاء : له معان عدة منها: الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة . ومنها : الاتيان بفرض فات أداؤه في وقته الشرعي، ويقابله الأداء.
قضاء الحاجة : لها معنيان: أحدهما: إنجازها. الآخر : الذهاب إلى المرحاض للاستفراغ.
قضاء الدين : تسديده (دفعه).
قضاء العبادات : (وهو اتيان العبادات ذات الوقت المحدد من قبل المكلف بعد خروج وقتها , والقضاء في الصيام مثلاً هو صيام يوم بدل يوم من شهر رمضان افطره المكلف ليكون عوضاً عما فاته لثبوت المقتضي وزوال المانع ووجود الملاك الملزم)([2]) .
قضاء حجة الاسلام : (اذا مات المكلف وقد تعلقت بذمته حجة الاسلام بمعنى تحققت عنده الاستطاعة والقدرة على الاداء في حياته الا انه لم يؤدها لا على نحو الفورية ولا في السنين التالية تقضى عنه حجة الاسلام من اصل التركة اذا لم يوص بها من الثلث سواء كانت حج التمتع او القِران او الإفراد)([3]) .
القضيب : يطلق على معنيين: أحدهما: العود والعصى. الآخر: على عضو التناسلي للرجل (الذكر).
([1]) الأراكي : محمد علي :كتاب الطهارة, سنة الطبع : 1415, المطبعة : اسماعيليان – قم, الناشر : مؤسسة في طريق الحق (قم) 2 :394.