من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الكشف : لغة: رفع ما يخفى الشيء ويغطيه . فكشفت الغطاء اذا ازالته واظهرت ما تحته. اصطلاحا : له معان : الاول: هو استيضاح الحال والبيان كما في القتل فانه يحتاج الى الكشف عن نوع القتل ومكانه وآلته وغيرها, أما الزواج فانه لا يحتاج . الثاني: التعري والكشف عن المحاسن للمرأة . الثالث: الاجازة الكاشفة هو ان اجازة المالك تكشف عن صحة عقد الفضولي من حين وقوعه.
الكشف الحقيقيّ : اجازة كاشفة كشفا حقيقيا, (ومعناه كشف الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه حقيقة)([1]), فيجوز للطرفين التصرف فيما انتقل اليهما بناء على الكشف الحقيقي.
الكشْف الحُكْمِيّ : إجازة كاشفة كشفاً حكمياً, (وقد فسر بتفسيرين: الأول: الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق بمعنى أنها تقلب العقد مؤثرا من الأول، ولعل ذلك مراد من قال: إنها ناقلة إلا أنه يجري عليها جميع أحكام الكشف. الثاني: الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب، ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار)([2]).