معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 372

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

اللفافة : له اطلاقان: احدهما: هو ما يشد به الجرح او الكسر من العصابة، والرباط، والضمادة. ويطلق ايضا على قطعة ثوب (قماش) يشد بها ثديي المرأة الميتة إلى ظهرها عند التكفين.

لِفَاقة : ما يُلف من قطع الثوب ونحوه، وتُستحب اللفافة في كفن الميت الأنثى، يُشّد بها ثدييها إلى ظهرها.

لِفْت : بقل زراعي معروف، يصنع من الكبيس، وينبت تحت الأرض كالبطاطا والبصل، وورقه يكون ظاهراً.

اللفظ : لغة: الرمي والقذف، والطرد، الاخراج. اصطلاحا: له عدة اطلاقات: منها: التلفظ، والنطق. ومنها: التعبير. ومنها : الظاهر، ضد المعنى.

اللفظ المشترك : (وهو اللفظ الذي يقع على معان عدة ووضع او تعارف انه موضوع للمتعدد كالحائط مثلاً يكون بمعنى الجدار وبمعنى البستان فمع وجود القرينة يصرف بحبسها كما لو كان بالمدينة وليس عنده بستان وموضوع الوصية ظاهر في الجدار او انه في القربة وعنده بساتين وموضوع الوصية يتعلق بالزراعة والأشجار خصوصاً وان التبادر اي الإنسباق في الذهن الى معنى معين للفظ عند اطلاقه ومن غيره قرينة هو احد طرق معرفة المعنى )([1]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :209 .