من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الماء المحقون : الواقف ، مثل الماء في الغدير ، والماء في الخزان ، والماء في الاواني.
الماء المستعمل : (وهو الذي استعمله الإنسان في حاجاته كالذي استخدم في بعض الافعال مثل الوضوء او الغسل وليس منه الباقي في الإناء المغترف منه, بل المقصود الذي يجتمع في الطست وليس الفضل الباقي في الإناء ولم يستعمله, والماء المستعمل على قسمين: الأول : طاهر ومطهر من الحدث كالحيض والجنابة والخبث كالبول, كالماء المستعمل في الوضوء وعلى طهارته الإجماع والنص بشرط عدم انفعاله بالنجاسة ويلحق به الماء المستعمل في الأغسال المندوبة . الثاني : طاهر ومطهر من الخبث كالماء المستعمل في الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس والإستحاضة طاهر اذا كان البدن طاهراً ويجوز رفع الخبث به, والأحوط استحباباً عدم رفع الحدث كالحيض به والتوضأ او الاغتسال من الجنابة به, نعم لا يجوز غسل الميت به)([1]) .
الماء المضاف : هو الماء الذي اضيف الى شيء آخر وهو اما ان يعتصر من الأجسام أو يمتزج بغيره كماء الورد وماء الرمان والعنب ونحوه وأطلق عليه لفظ الماء مجازاً بلحاظ السيلان والمائعية, والماء المضاف طاهر ولكنه غير مطهر من الحدث والخبث, وإذا لاقى نجاساً تنجس الا اذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، او خارج من الفوارة ، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود([2]) .
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:22 .
([2]) ينظر: السيستاني: على: منهاج الصالحين1: 29, والطائي: صالح: مصطلحات فقهية .