من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المتواتر : (إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس ، على أن يجري هذا المستوى في الاخبار في جميع طبقات الرواة ، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة)([1]).
المتوجه اليه : اصطلاح يراد به أن الأمر المعني هو الحكم الثابت عليه في حكم الواقع ، وهو يستعمل في النية ، خاصة عند الجهل بتفاصيل الأمر المكلف فيه ، لان النية بهذا الشكل عنوان عام يشمل القضاء والأداء والوجوب والندب وغيرها من الصفات .
المتوحل : الذي وقع في الوحل وهو الطين الرقيق، ولا يستطيع الخروج منه.
المتورك : هو من يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى .
المتولّي : لغة: القرب. (وسمي الوَلْيُ وليا لقرْبه. يقال: تَبَاعَدَ بعد وَلْى، أى قُرْبٍ. و جَلَسَ ممّا يَلِينى، أى يُقارِبُنى)([2]). اصطلاحا: له اطلاقان : أحدهما: صاحب الولاية الشرعية ، ومن بيده اختيار ومسؤولية شؤون المتولَّى عليه. الآخر: من يتولى مهمة ما، كمساعدة العاجز في وضوئه أو تيممه، أو إدارة شؤون الوقف.