من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المسّ : له اطلاقان: أحدهما: اللمس، وهو مسك الشيء باليد. الآخر : الجنون.
المس الاختياري : اللمس باختيار وقصد.
المس الاضطراري : اللمس بغير اختيار أو قصد.
المس بشهوة : هو مس جسم من لا يحل طلبا للذة والاستمتاع.
المسابقة : بضم الميم مصدر سابق ، وهو التنافس في الاسراع إلى الشيء لتحصيله وتكون بالخف والفرس .
المساجد : لغة : جمع مسجد وهو من سجد وهو وضع الجبهة على الارض. اصطلاحا: لها اطلاقان : أحدهما : الموضع الذي اتخذه المسلمون بيتاً للعبادة والإجتماع لأداء الصلاة في اوقاتها وتم بصيغة الوقف او العطية وله احكام خاصة وهي ان موضع المسجدية بلحاظ شرف الموضع وكونه مخصصاً للعبادة, وعنوان المسجدية بالأصالة ام على معنى المسجد وروحه وحينئذ تسري احكامه الى كل ما تجمعه معه وحدة السنخية في العبادة, وتشترك المساجد جميعها بحرمة مكث الجنب فيها([1]) . الاخر: هي الاعضاء التي يستقر عليها المصلي حال السجود, قَالَ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ %:(قال: }وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً{([2])، يَعْنِي بِالمَسَاجِدِ الْوَجْهَ, والْيَدَيْنِ, والرُّكْبَتَيْنِ, والْإِبْهَامَيْن..)([3]).