معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 462

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المسترابة في الطلاق : تشمل صور عدة للمسترابة : مسترابة الحيض وهي من كانت في سن الحيض لكن لا تحيض، ومسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم تميز حيضها من طهرها، والمسترابة في الحمل وهي غير المتأكدة من حملها من عدمه، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه، ففي جميع هذه الصور يجب على المطلقة التربص ثلاثة أشهر.

المستراح : له اطلاقان: أحدهما : الكنيف, قَالَ الصَّادِقُ %: (إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُسْتَرَاحُ‏ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثَافَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا…)([1]). الآخر: وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود.

المستضعف : لغة : من ضعف وهو ما يقابل القوّة, والجمع مستضعفون. اصطلاحا له اطلاقان: أحدهما : من لا يعتقد الحق ولا يعاديه، مثل بعض العامة الذين لا يحبون أهل البيت ( ولا يعادونهم. الآخر : من لا يميز الحق من غيره ولا يهتدي إلى اختلاف المذاهب.

المستطاع : الممكن.

المستطرقون : جمع مُسْتَطْرِق وهم مستخدمو الطريق، المارة.


([1]) مصباح الشريعة: منسوب إلى جعفر بن محمد %، الإمام السادس‏  : 126