من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المصالح الضرورية : من مصطلحات العامة وتعني (وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة، وفسدت مصالح الناس، وعمت فيهم الفوضى وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيار, وتنحصر مصالح الناس الضرورية في خمسة أشياء، وهي: الدين والنفس والعقل والعرض أو النسب والمال) ([1]).
المصالح المرسلة : من مصطلحات العامة (هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.. اتخاذ السجون وتدوين الدواوين للجند، وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد والاعتبار أو بالإلغاء والإبطال) ([2]).
المصالح الملغاة : من مصطلحات العامة (وهي المصالح التي وردت الأحكام بإلغائها وعدم مراعاتها، لأنها مصالح من سط الظاهر وتخفي وراءها أضرارًا ومفاسد ومخاطر دينية واجتماعية، مثل الربا، فإن فيه مصلحة ظاهرية آنية للمقرض بالفائدة وللمستقرض بالاستفادة من المال، ومثل قتل المريض اليائس من الشفاء)([3]).
المصالحة : عقد توافق بين طرفين .
([1]) الزحيلي: محمد مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, 1: 112-113.
([2]) الزحيلي: محمد مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, 1: 253.
([3]) الزحيلي: محمد مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, 1: 254.