من كتاب معجم المفردات القرآنية عند اهل البيت (ع)
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ن ش ز
نشوزا:
تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد, عن أبي الحسن الرضا× في قول الله {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً}([1])، قال: َ نُشُوزُ الرَّجُلِ يَهُمُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فتقول له: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز([2]).
تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة, عن أبي عبد الله× قال: سألته عن قول الله {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً}([3])، قال: إذا كان كذلك فهمَّ بطلاقها قالت: له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي كل ذلك له، فلا جناح عليهما([4]).
تفسير العياشي: عن زرارة, قال: سئل أبو جعفر×: (.. إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا، أو خافت أن يتزوج عليها، فصالحت من حقها على شيء من قسمتها، أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به)([5])
تفسير العياشي: عن الحلبي, عن أبي عبد الله× في قوله: {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً}([6])، قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول: إني أريد أن أطلقك، فتقول: لا تفعل فإني أكره أن يشمت بي، ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك، فدعني على حالي، فهو قوله {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ}، فهو هذا الصلح([7]).
([2]) تفسير العياشي, ج1, ص278.
([4]) تفسير العياشي, ج1, ص278.