من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المُقَاْرَضة : لغةً: قَاْرَضَه قِراضاً ومُقَارضةً، وقارضه في العمل إذا جازاه عليه، وقارضه بالمال إذا ضاربه. اصطلاحاً: هي بحسب المعنى الثاني أي المضاربة، لكن المضاربة الاصطلاحية لا اللغوية وهي أن يدفع مالاً لشخص ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بالربع والثلث أو غير ذلك.
المقاريف: (جمع المقرف ، الهجين ، وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي ، وقيل : بالعكس ، وقيل هو الذي دانى الهجنة وقاربها )([1]).
المقاسمة : لغة: الاشتراك، والشراكة. وتطلق على التقسيم وتوزيع الأسهم. اصطلاحا : لها اطلاقات عدة: الاول: أخذ حصة الخراج بالقسمة. الثاني : المقاسمة بين الأشخاص هو التحالف. الثالث : إذا اقتسم ما كان مشتركا بينهما فأخذ كل قسمه .
المُقَاْصَّة : قَاْصَّه مُقَاْصَّةً، ولغةً: مقابلة الفعل بفعل من مثله هو أن يكون دين لشخص على آخر قد جحده، فيأخذ من ماله كيف ما كان بقدر الدين. اصطلاحاً: تقارب المعنى اللغوي لكن لا تختص بالدين، بل تشمل كل مال مجحود انتقل إليه بدين أو غصب أو غير ذلك.
المُقَاْطَعة : قَاْطَع يُقَاطِع مقاطَعة، ومن معانيها لغةً ترك المواصلة: فقاطعه إذا ترك وصاله، وأيضاً مقاطعة الأجير على العمل هو أن يستأجره على إنجاز عملٍ ما بقدر معلوم، مع عدم النظر إلى مقدار العمل أو الأيام، وهو المراد في استعمالات الفقهاء لها.