من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الممانعة : لغة: المنع. والامتناع. اصطلاحا : الاعتراض، وعدم الإذن.
الممُتَلاَحِمَة : لغة : مؤنث, ملتحم وهو التداخل([1]). اصطلاحا : الضربة التي تدخل في اللحم كثيرا ولا تصل إلى القشرة الرقيقة التي قبل العظم السمحاق. وتسمى أيضا بالباضعة. فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ % قَالَ: ( قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ %: قَضَى رَسُولُ اللهِ $.. قَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَة..)([2]).
المُمْتَنِع : لغةً : امتنع الشيءُ أذا تعذْر، وامتنع عن الشيء تركه. اصطلاحا : الطير أو الحيوان الممتنع هو الذي لديه امتناع الصيد، أي لا يقدر عليه إلا بوسيلة.
الممَجْحُوْد : جَحَد يَجْحَد جُحُوداً وجَحْداً، وجَحَد الشيء أنكره فهو جَاحِد، والشيء المنكر مجحود، ودين مجحود هو دين قد أنكره المدين.
الممَجْلِس : لغةً : هو مكان الجلوس، ومجلس البيع أي المكان الذي جرى فيه. اصطلاحاً: خيار المجلس: هو حق للبائع والمشتري بفسخ عقد البيع وهما في المجلس، ويسقط هذا الحق بعد تفرقهما.