من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الموالاة بين افعال الوضوء: وفي تعريفها قولان: الأول : عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة. الثاني : المتابعة العرفية وعدم الفصل بين الأعضاء وان حف بعضها. ورجح بعض الثاني وهو التتابع في افعال الوضوء, وجفاف بعض اجزاء الوضوء لا يضر بصحة الوضوء الا ان يكون الجفاف بسبب الإنقطاع والفصل بين اعضاء الوضوء([1]) .
الموالاة في أفعال الصلاة : (وهي عبارة عن عدم الفصل سهواً او عمداً بين افعال الصلاة على وجه يمحو صورة الصلاة حسب ما هو متعارف عليه عند المتشرعة . وليس من محو صورة الصلاة تطويل الركوع او السجود او الاكثار من الاذكار او قراءة السور الطوال)([2]) .
المؤَاْلِف : لغة : الولاء والتتابع. اصطلاحاً: هو المؤمن الشيعي الاثنا عشري. ويقابله المخالف.
المؤامرة : لغة : المشورة. اصطلاحا : اشتراط البائع أو المشتري استيمار من سميَّاه في العقد والرجوع إلى أمره، ولا بد من تعيين مدة مضبوطة فيلزم العقد من جهتها ويتوقف على أمره، فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره. والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للأجنبي أن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له.
الموانع : كل ما عاق حدوث أو تمام أمر ما، من فعل ونحوه.
موانع الارث : وهي التي يمنع وجودها التوارث وهي كثيرة منها : الكفر , والقتل , الرقية , اللعان , الزنا.