معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 584

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

النَّذارة : هو الانذار والتحذير.

النَذْر : لغةً: من نذر وهو التخويف أو التخوّف([1]). اصطلاحاً: هو الالتزام بفعل شيء أو تركه لله سبحانه، ويتحقق بالصيغة بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا.

نذر استدفاع : ما يقصد فيه دفع بلية كالقول: إن برئ المريض لله علي كذا.

نذر البر : وهو الالتزام بشيء قربة وشكرا لله في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية, ويسمى نذر المجازاة , كأن يقول الناذر: إن رزقت ولدا لله علي كذا. ونذر البر نوعان : نذر مجازاة, ونذر تبرع.

نذر التبرع : هو التزام شيء ابتداء من غير أن يعلقه على شيء , وهو المعبر عنه بالنذر المطلق. كأن يقول: لله عليّ أن أصوم غداً .

نذر الزجر : وهو ما علَّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما ، كأن يقول : إن تعمّدت الكذب فللَّه عليّ صوم يومين ، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فللَّه عليّ صوم يومين.

نذر الشكر : انظر: نذر البر.


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏5 : 414.