من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الواجب المطلق : ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته، بل يجب تحصيلها ، كالصلاة, ويقابله المقيد أو المشروط .
الواجب المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه ، كالمستطيع للحج يجب عليه الحج ويكون الاداء في شهر ذي الحجة .
الواجب المعين : ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، كالاعتكاف لأحد هذه الأسباب .
الواجب المقيد : وهو ما قيد بما ينسب إليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه كالاستطاعة بالنسبة للحج .
الواجب المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء، كالصوم. وهو ما كان مخلى عن القيد الزماني وجوبا وواجبا ، ومثاله الصلاة بعد دخول وقتها .
الواجب الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ، كصلاة الظهر . ما كان الوقت فيه أوسع منه ، كالصلاة . ويقابله الواجب المضيق . ويطلق على : ما يجوز قطعه والرجوع عنه قبل إكماله ، كالاعتكاف .
الواجب النفسي : الواجب الأصلي : ما كانت مصلحته في نفسه من دون غيره كالزكاة وأكثر الواجبات . ويقابله الواجب الغيري .