معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 639

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الوَدْعِي : هو الذي يحفظ المال (الوديعة) لمن طلب منه ذلك، فهو أحد طرفي عقد الوديعة.

الوَدَك : الدسم، أو دسم اللحمة ودهنه الذي يستخرج منه. ويطلق ايضا على شحم الالية والجنبين في الخروف والعجل.

ودك الميتة : ما يسيل منها من دسم.

الودود : الرجل المحب والمرأة المحبة.

الودي : (بسكون الدال وكسرها وتشديد الياء وقيل هو اصح وافصح من السكون, وهو البلل الذي يخرج بعد البول من الذكر, وقال الازهري : انه الماء الذي يخرج أبيضا رقيقاً على اثر البول من الإنسان وقال ابن سيده: الودي , والودي والتخفيف اصح ويقال ودى واودى يودي. وقال ابن الانباري: والمذي ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر يقال: مذى يمذي وامذى يمذي وفي التهذيب قال : المذي والمني والودي مشددات وقيل تخفف وقال ابو عبيدة : المني وحده مشدد والآخران مخففان. ويمكن جمع الثلاثة بما تختلف به عن المني الذي يتصف باجتماع الدفق والإنتصاب والشهوة في النصوص والسيرة في مرسلة ابن رباط عن ابي عبد الله % قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي فاما المني فهو الذي يسترخي العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل واما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه أي لا اعتبار لوحدة المخرج. وقال السيد المرتضى بنية الإستباحة وقال الشيخ بلزوم نية الرفع, وفي المبسوط قال بالإكتفاء بنية واحدة اما الرفع او الإستباحة وبه قال ابن ادريس وابن حمزة وابن زهرة والعلامة)([1]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 54.