من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ولاء الإمامة : يتولى الامام من مات ولا وارث له اي يصبح مولا له فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة، على الترتيب المذكور. وأمره في عصر غيبة الامام ولي الأمر كسائر ما للامام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
ولاء العتق : هو ان يعتق المولى عبده في سبيل الله , ويستحق بذلك ولاء سيده بمعنى ان اذا مات العبد , ولم يكن له وارث , ورثه المولى الذي انعم عليه بعتقه.
ولاء ضامن الجريرة : أن يتولى شخص شخصا آخر على أن يضمن جريرته، أي جنايته، بأن يعقل عنه، أي يدفع دية جنايته. فيقول له، مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الاخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل (الدية) والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب، أو زوجية، أو ولاء عتق، على الترتيب المذكور.