من كتاب دروس في علم الاصول – التعريف بعلم الأصول – 4

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما تعريف علم الفقه وما الغرض من دراسته ؟

ج: هو علم استنباط الأحكام الشرعيّة أو علم عمليّة الاستنباط بتعبير آخر . أما الغرض من دراسته فهو يعين الموقف العملي تعيينا استدلاليا في كل حدث من أحداث الحياة, أي إقامة الدليل على كل حكم من القرآن أو السنة أو الإجماع.

  • كيف يتم تحديد الموقف العملي للمكلف في علم الفقه ؟

  ج: يتم تحديد الموقف العملي في علم الفقه بأسلوبين :

أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي, والأدلة التي تستعمل في هذا الأسلوب نسميها بالأدلة أو الأدلة المُحْرِزَة أو الأدلة الإجتهادية إذ يحرز بها الحكم الشرعي.

الآخر : تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك, وتعذر تعيينه , وهنا لا يوجد نص من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يرجع إليه المكلف لا قطعيّ ولا ظنيّ حول المسألة , وإنَّما توجد نصوص تخلصه من هذه الحيرة, والأدلة التي تستعمل في هذا الأسلوب تسمّى بالأدلة العمليّة أو الأصول العمليّة أو الأدلة غير المُحْرِزَة أو الأدلة الفقاهتية.

  • لماذا ظهر علم أصول الفقه ؟

ج: إنَّ عمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها  وتنوعها ، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصول . أي أنه يضع قواعد وضوابط تعمل على أغلب أبواب الفقه , ليسير عليها الفقيه في عمليّة الاستنباط .

مخطط 1