من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل يمكن تصور الترادف بين كلمة (الوجوب) وبين (صيغة الأمر) على نحو يمكن استعمال احداهما مكان الأخرى ؟
ج: إنَّنا نحس بالوجدان أنَّ كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ؛ لأنَّ صيغة الأمر معنى حرفي ، والوجوب معنى اسميّ، ولا يعقل مرادفة المعنى الحرفي للمعنى الاسمي، كما لا تعقل مرادفة المعنى الربطي القائم بغيره، للمعنى المستقل القائم بنفسه هذا من جهة . ومن جهة أخرى أنَّهُ لا يجوز أن نستبدل إحداهما بالأخرى , وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أنَّ صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب.
- ما الدليل على أنَّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب ؟
ج: والدليل على أنَّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر فإنَّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أنَّ الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتِ المكلف بالمأمور به معتذراً بأنَّي لم أكن أعرف أنَّ هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره , والتبادر علامة الحقيقة .
- هل يمكن استعمال صيغة الأمر في الاستحباب ؟
ج: نعم ؛ لأنَّهُ ليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أنَّ صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات ، بل قد استعملت كثيراً في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب , لكن مع وجود قرينة تصرفها عن الوجوب , ويكون هذا الاستعمال مجازيّاً ؛ لأنَّهُ استعمال اللفظ في غير ما وضع له .