من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما الدليل على حجيّة الظهور ؟
ج: الدليل على حجيّة الظهور يتكون من مقدمتين :
الأولى : إنَّ الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة , واتخاذ الظهور أساساً لفهمها كما هو واضح تاريخياً من عملهم وديدنهم.
الثانية : إنَّ هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين ( ولم يعترضوا عليها بشيء , وهذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها ، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجيّة الظهور شرعا.
- ما القاعدة التي يعول عليها اذا كان اللفظ في الدليل نصاً على معناه (أي كان للفظ معنى واحد , ولا يصلح للدلالة على معنى آخر)؟
ج: القاعدة العامة تحتم علينا في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد, ويقال : (إنَّ المتكلم أراد ذلك المعنى) ؛ لأنَّ المتكلم يريد باللفظ دائماً المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام ، ويُعدُّ الدليل في مثل هذه الحالة صريحاً في معناه ونصاً.
- هل يمكن اجراء قاعدة حجيّة الظهور إذا كان للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك اللفظيّ؟
ج: لا يمكن في هذه الحالة تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة : إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغويّة لتطبيق القاعدة عليه ، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملاً, ولا ظهور له , كما في لفظة (العين) اذا جاءت في الرواية مطلقة , فإنَّها تشترك مع معان كثير منها العين الباصرة , وعين الركبة , والجاسوس , وأصل الشيء.