من كتاب دروس في علم الاصول – الدليل الشرعي اللفظيّ (حجيّة الظهور) – 6

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • هل يمكن اجراء قاعدة حجيّة الظهور إذا كان للفظ معانٍ متعددة وكان أحدها أقرب الى اللفظ لغويا من سائر المعاني ؟

ج: يجب علينا أنْ ندرس السياق الذي جاءت فيه اللفظة , فإنْ لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من اللفظة كان لزاماً علينا أن نفسِّر اللفظة على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقاً للقاعدة العامة القائلة بحجيّة الظهور .

وأمَّا إنْ وجد في اجزاء الكلام ما يدل على خلاف المعنى الظاهر كان للمجموع ظهور غير الظهور اللغوي .

  • متى يمتنع تطبيق قاعدة الظهور على اللفظ المردد ؟

ج: إذا كانت الصورتان (المعنيان) متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أنَّ الكلام أصبح مجملاً ولا ظهور له ، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة .

  • بيّن موارد جريان قاعدة الظهور وموارد امتناعها؟

ج: تجري قاعدة الظهور في موردين هما :

  1. إذا كان للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغويّ والعرفيّ .
  2. أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويّاً من سائر معانيه ، ومثاله كلمة (البحر) التي لها معنى حقيقي قريب وهو(البحر من الماء) , ومعنى مجازي بعيد وهو (البحر من العلم).

أما موارد الامتناع فهي مورد واحد هو : أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك مثل كلمة (عين) , (المولى).