من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بالإجماع ؟
ج: الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين: أحدهما: الاتفاق, ومنه اجمعوا على كذا اذا اتفقوا, والآخر: العزم , وفي الاصطلاح : هو اتفاق الفقهاء جميعاً على فتوى معيّنة.
- كيف فسّر السيد الصدر uحصول العلم من الإجماع؟
ج: يحصل العلم بالحكم الشرعي بالإجماع من خلال تراكم الاحتمالات , فإنَّ كل فتوى تشكل احتمالاً بصدوره عن المعصوم %, فإذا لاحظنا فتوى الفقيه في مسألة ما من دون رواية نجد أنَّها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظيّ مسبق يدل على هذا الوجوب ، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بالحكم نفسه، كبر احتمال وجود دليل لفظيّ يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيهٌ ثالث نزداد ميلاً إلى الاعتقاد بوجود الدليل اللفظيّ, وهكذا نزداد ميلاً إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء المفتين بالحكم نفسه إلى أن نصل الى مرحلة ينعدم فيها الشك والريبة فيحصل العلم .
- ما حكم الإجماع من الناحية الأصوليّة ؟
ج: إنَّ الإجماع له حالتان :
الأولى : أنْ يحصل بسببه العلم بالدليل الشرعي , ومتى حصل العلم بالدليل الشرعي بسببه وجب الأخذ بذلك في عمليّة الاستنباط ، وأصبح حجّة , وإنَّ الإجماع الذي يتصف بالحجيّة هو الإجماع الذي لا يستند الى رواية , وأمَّا اذا علمنا استناد الإجماع الى رواية فهذا الإجماع يكون مدركياً([1]) , وهذا لا يتصف بالحجيّة .
الثانية : أنْ لا يفيد علماً بالدليل الشرعي فلا اعتبار به ، إذ لا يفيد حينئذ إلا الظن, ولا دليل على حجيّة هذا الظن شرعاً , فالأصل عدم حجيّته؛ لأنَّ هذا هو الأصل في كلِّ ظنٍّ.
([1]) الإجماع المدركي: وهو إجماع الفقهاء على حكم مسألة مع إحراز مدرك إجماعهم على حكم تلك المسألة. أي ان منشأ هذا الاتفاق في متناول ايدينا, كنصٍ ورد في مسألة ما وقد افتى الفقهاء وفق هذا النص دون اختلاف .