من كتاب دروس في علم الاصول – الأصول العمليّة – 1

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما تعريف الأصل العملي ؟

ج: هو الدليل الذي تتحدد به الوظيفة العمليّة المقررة للمكلف عند استحكام الشك في الحكم الواقعي , أو عدم وجدان الدليل المُحْرِزَ الأعم من القطعيّ والظنيّ المعتبر , فهو لا يكشف عن الحكم الواقعي , بل يحدد الوظيفة العمليّة , وتقدم الفارق بينها وبين الأدلة المُحْرِزَة.

  • ما الاسماء الأخرى للأصل العملي؟

ج: ويسمى الأصل العملي : بالدليل الفقاهتي, والأصل العملي, والدليل العملي, والدليل غير المُحْرِزَ.

  • ما أنواع الأصول العملية؟

ج: الأصول العمليّة هي : البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير.

  • متى يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة ؟

ج: يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة في حال الجهل بالحكم الشرعي, وعدم حصول الفقيه على دليل مُحرِز يدل عليه، أو استحكام الشك في حكم واقعة ما , يتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف الحكم نفس , وهنا لا يجب المصير الى الأصل العمل إلا بعد بذل الجهد في البحث عن الدليل المُحْرِزَ , والا فمع وجود دليل مُحرِز لا يمكن المصير اليه.