من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما تعريف الأصل العملي ؟
ج: هو الدليل الذي تتحدد به الوظيفة العمليّة المقررة للمكلف عند استحكام الشك في الحكم الواقعي , أو عدم وجدان الدليل المُحْرِزَ الأعم من القطعيّ والظنيّ المعتبر , فهو لا يكشف عن الحكم الواقعي , بل يحدد الوظيفة العمليّة , وتقدم الفارق بينها وبين الأدلة المُحْرِزَة.
- ما الاسماء الأخرى للأصل العملي؟
ج: ويسمى الأصل العملي : بالدليل الفقاهتي, والأصل العملي, والدليل العملي, والدليل غير المُحْرِزَ.
- ما أنواع الأصول العملية؟
ج: الأصول العمليّة هي : البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير.
- متى يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة ؟
ج: يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة في حال الجهل بالحكم الشرعي, وعدم حصول الفقيه على دليل مُحرِز يدل عليه، أو استحكام الشك في حكم واقعة ما , يتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف الحكم نفس , وهنا لا يجب المصير الى الأصل العمل إلا بعد بذل الجهد في البحث عن الدليل المُحْرِزَ , والا فمع وجود دليل مُحرِز لا يمكن المصير اليه.