من كتاب دروس في علم الاصول – القاعدة العمليّة الأساسيّة – 4

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • متى نخرج عن القاعدة الأساس (وجوب الإحتياط العقلي)؟

ج: لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أنَّ الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الإحتياط ويرضى بترك الإحتياط ، فإنَّ المكلف يصبح حينئذ غيره مسؤول عن التكليف المحتمل .

  • ما ردّ السيد الصدر (قدس) على اصحاب مسلك التأمين ؟

ج: يجب أنَّ نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى ، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة – كما عرفنا – فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا ؛ لأنَّهُ بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب ، وأمَّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام ؛ لأنَّهُ إنَّما يثبت أنَّ حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأنَّ أحدهما أوسع من الآخر .