من كتاب دروس في علم الاصول – تمرين 21 –  اجب بكلمة (صح) أو (خطأ)

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:

  1. الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدد به الأحكام الشرعيّة المقررة للمكلف عند استحكام الشك في الحكم الواقعي , أو عدم وجدان الدليل المُحْرِزَ الأعم من القطعيّ والظنيّ المعتبر .
  2. الأصل العملي هو الدليل الذي يكشف عن الحكم الواقعي , و يحدد الوظيفة العمليّة .
  3. يسمى الأصل العملي : بالدليل الفقاهتي, والأصل العملي, والدليل العملي, والدليل غير المُحْرِزَ.
  4. الأصول العمليّة هي : البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير.
  5. يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة في حال الجهل بالحكم الشرعي وعدم حصول الفقيه على دليل مُحرِز يدل عليه، أو استحكام الشك في حكم واقعة ما .
  6. يمكن المصير الى الأصل العمل قبل البحث عن الدليل المُحْرِزَ , وإنَّ وجود دليل مُحرِز لا يضر بمنجزيته.
  7. الإحتياط هو عدم جواز الارتكاب للشيء الذي لا نعلم حكمه , ويقصد بـ (لا) بجواز الارتكاب للأشياء التي لا نعلم حكمها , ويسمى البراءة .
  8. اختلف في القاعدة العمليّة الأساس لتحديد الحكم المجهول على قولين البراءة , الاحتياط.
  9. يرى مسلك التأمين أو (قبح العقاب بلا بيان): أنَّ الأصل في كل تكليف محتمل هو الإحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة.
  10. يرى مسلك حق الطاعة: أنَّ الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ، ولو إحتمل أهميتها بدرجة كبيرة .
  11. إنَّ الدليل على مسلك حق الطاعة هو العقل؛ إذ يدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة فحسب.
  12. إنَّ الدليل على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو العقل؛ إذ يدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة فحسب.
  13. إنَّ الدليل على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو العقل؛ إذ إنَّ العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ؛ لأنَّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه .
  14. سميت (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) أو (البراءة العقليّة) بهذا الاسم ؛ لأنَّ العقل يحكم بأنَّ عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح .
  15. إنَّ المكلف في منظور قاعدة قبح العقاب بلا بيان مأمونٌ من العقاب فهو غير مسؤول ويجب عليه الإحتياط .
  16. حق الطاعة تعني أنَّ العقل يرى وجوب اطاعة الله تعالى ؛ وذلك لحكمه بأنَّهُ موجدهم ورازقهم ووليّ نعمهم ومالكهم.
  17. يري السيد الصدر u أنَّ الموقف تجاه الحكم المجهول هو الإحتياط.
  18. دليل السيد الصدر u على وجوب الاحتياط تجاه التكاليف المجهولة هو العقل ؛ لأنَّه يُدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة المحتملة .
  19. يرى أصحاب مسلك التأمين أو (قبح العقاب بلا بيان): أنَّ الأصل في المكلف أنْ يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة.
  20. نخرج عن القاعدة الأساس (وجوب الإحتياط العقلي) إذا ثبت بالدليل أنَّ الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل.
  21. المقصود بالقاعدة العمليّة الثانويّة أو ( البراءة الشرعيّة) هي انقلاب القاعدة العمليّة الأساس (وجوب الإحتياط) الى أصالة البراءة الشرعيّة .
  22. أصالة البراءة الشرعيّة تعني عدم وجوب الإحتياط , بسبب البيان الشرعي المعلوم ,
  23. أصالة البراءة الشرعيّة تعني لا ترفع المؤاخذة من قبل المولى تجاه العبد عند المخالفة في حال عدم وصول البيان اليه .
  24. من أدلة البراءة الشرعيّة نصوص شرعيّة متعددة ، من أشهرها النص النبوي القائل : ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون…. ) .
  25. استدل على البراءة الشرعيّة بقوله تعالى :} وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { .
  26. إنَّ الرسول % بقوله تعالى :} وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { يُفهم كمثال على البيان والدليل , فتدل الآية على أنَّهُ لا عقاب من دون دليل.
  27. موارد جريان القاعدة الثانويّة ( البراءة الشرعيّة) هي الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة .
  28. الشبهة الموضوعيّة تعني الشك في أصل التشريع والجعل, أي ان أصل الحكم غير معلوم .
  29. الشبهة الحكميّة تعني عدم العلم بتحقق الموضوع أو الشك في مورد ما كونه موضوعاً لحكم خاص .
  30. الشبهة الحكميّة على نحوين: الشبهة الوجوبيّة , الشبهة التحريميّة .
  31. الشبهة التحريميّة هي الشك في وجوب أمر ما , مثل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .
  32. الشبهة الوجوبيّة هي الشك في حرمة أمر ما , مثل الشك في حرمة استخدام الكحول الصناعي .
  33. إنَّ سبب جريان البراءة الشرعيّة في الشبهة الحكميّة والشبهة أنَّ النصَ النبويَ مطلقٌ، وأنَّهُ لم يقيد بمورد خاص , فهو يشمل كلَّ شكٍ , كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه .
  34. تقسم الشبهة الموضوعيّة الى وجوبية تحريميّة.
  35. الشبهة الموضوعية التحريميّة: حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به الوجوب , مثل الشك في فقرية زيد الموجب للنفقة.
  36. الشبهة الموضوعية الوجوبيّة : حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به التحريم , مثل الشك في خمرية السائل الخارجي .
  37. الشك في المجعول أي إنَّ المكلف يشك في أصل التكليف أي في الشبهة الحكميّة , والشك في الجعل هو الشك في تحقق الموضوع الذي تعلق به الحكم, في الشبهة الموضوعيّة.
  38. الشك البدوي : هو الشك المقرون بعلم إجماليّ.

 1خطأ. 2خطأ.
 3صح. 4صح.
 5صح. 6خطأ.
 7صح. 8صح.
 9خطأ. 10خطأ.
 11خطأ. 12صح.
 13صح. 14صح.
 15خطأ. 16صح.
 17صح. 18صح.
 19خطأ. 20صح.
 21صح. 22صح.
 23خطأ. 24صح.
 25صح. 26صح.
 27صح. 28خطأ.
 29خطأ. 30صح.
 31خطأ. 32خطأ.
 33صح. 34صح.
 35خطأ. 36خطأ.
 37خطأ. 38خطأ.