من كتاب دروس في علم الاصول – قاعدة منجّزية العلم الإجماليّ – 4

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما موارد جريان العلم الإجماليّ؟

ج: يجري العلم الإجماليّ في الشبهة الحكميّة , كوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة المشكوك شكاً ناتجاً عن العلم الإجماليّ بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، وفي الشبهة الموضوعيّة , كما لو تكون عالماً تفصيّلاً بوقوع قطرة دم في أحد إناءين لكن لا تعلمه على التعيين .

  • ما سبب منجزيّة العلم الإجماليّ ؟

ج: إنَّ العلم بوجوب أحد الأمرين – بوصفه علماً – تشمله قاعدة حجيّة القطع التي درسناها في بحث سابق ، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معاً ، لأنَّنَا لو تركناهما معاً لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين ، والعلم حجّة عقلاً في جميع الأحوال سواء كان إجماليّاً أو تفصيليّاً .

  • لماذا لا يسمح العقل بترك الأمرين في مورد العلم الإجماليّ؟

ج: لأنَّنَا لو تركناهما معاً لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين ، والعلم حجّة عقلاً في جميع الأحوال سواء كان إجماليّاً أو تفصيليّاً ؛ ولأنَّ كلاً منهما داخل في نطاق أصالة الإحتياط .